تأييد الحبس 10 سنوات لمواطنة غردت مسيئة إلى مسند الإمارة

«الإدارية» تحجز دعوى إلغاء «بصمة الدوام» للحكم 23 الجاري

الوردان: تسببت بازدحام مروري.. والإصرار عليها فيه قصد خفي

براءة الإعلامية العيدان من الإساءة إلى دولة خليجية ومذهب ديني

المحامي باقر: تعطل جهاز قياس الصوت في «الأدلة» أبطل الدليل

البراءة لخليجي اتهم بتزوير شهادته الدراسية ومعادلتها في الكويت

المحامي المويزري: موكلي لم يعلم عن التزييف ولم يشترك به

بلاغ للنيابة ضد مدير بنك وموظف منافذ لاستعلامهما عن موظفة

المحامي القطان: أخذت إجازة فقال لها: «كنتي مسافرة مو مريضة»

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة القاضي بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطنة اتهمت بالإساءة لمسند الإمارة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت المتهمة وهي تدون عبارات مسيئة في موقع التدوين الاجتماعي تويتر، وبضبطها وإحالتها للمحكمة دفع محاميها بعدم سلامة قواها العقلية مؤكدا أنها مضطربة نفسيا، إلا أن المحكمة لم تطمئن لدفعه الذي جاء مغايرا لتقرير الطب النفسي.

بصمة الدوام

بدورها، حجزت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، للحكم في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وشهدت الجلسة مثول مقيم الدعوى حمد الوردان الذي طالب المحكمة بإلغاء البصمة لاعتدائها على الحقوق الأمنية والصحية للموظف ولتسبب قرارها بازدحام مروري خانق كونه ألزم الوزارات والهيئات ببدء وانتهاء العمل بنفس التوقيت.

ورد الوردان على ما طالب به دفاع الحكومة بإخراج وزارتي الداخلية والصحة من الدعوى مبينا أنه طلب غير منطقي كون أن القرار صدر متعديا على الحقوق الأمنية باعتبار أن البصمة خاصة بكل فرد وقد تستغل ضده حال تسربها، ومتعديا على الحقوق الصحية كون أن جهاز البصمة من شأنه نقل العدوى بين الموظفين.

وتابع أن نظام البصمة لا يهدف إلى المصلحة العامة وإصرار الجهة الحكومية عليها فيه قصد خفي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات عديدة لضمان ضبط العمل دون إمكانية استغلالها سلبا من قبل أطراف أو أشخاص آخرين، على عكس البصمة التي تعد إثباتا للشخصية لا سبيلا للحضور والانصراف.

كما شهدت الجلسة حضور دفاع الحكومة الذين طالبوا بإرجاء الدعوى للرد على مذكرة المدعي، غير أن المحكمة التفتت عن طلبهم وقررت حجز الدعوى للحكم.

إساءة وازدراء

أيدت محكمة الاستئناف قبل قليل حكم أول درجة ببراءة الإعلامية مي العيدان من الإساءة إلى دولة خليجية وازدراء مذهب ديني.

وقدمت العيدان للمحاكمة بعد تداول تسجيل صوتي منسوب لها يظهر إطلاق عبارات مسيئة بحق الدولة والمذهب.

وقال وكيل العيدان المحامي بدر باقر إنه دفع ببطلان الدليل ضد موكلته وذلك لعدم صلاحية جهاز قياس ومقارنة الصوت في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مبينا أنه تم استدعاء موكلته مرة أخرى لقياس ومقارنة صوتها مع صوت التسجيل ولما استفسر عن ذلك أجابوا أن الجهاز متعطل.

تزوير شهادة

من جهتها، أصدرت محكمة الجنايات ببراءة خليجي من تزوير شهادته الدراسية في الصف الأول الثانوي وتزوير معادلتها في وزارة التعليم العالي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه ارتكب تزويرا بكشف درجات الصف الأول الثانوي المنسوب لإحدى الثانويات في بلاده وأوهم بحصوله على شهادة النجاح بالاشتراك مع شخص آخر مقابل المال، كما زوّر معادلة هذه الشهادة عن طريق إملاء بيانات كاذبة على موظف حسن النية موهما إياه بصحتها بأن قدم طلب معادلتها ووقع أمامه على الطلب، فتمت معادلة الشهادة المزورة بشهادة الصف العاشر الثانوي.

وأكد المحامي دويم المويزري انتفاء القصد الجنائي بحق موكله مشيرا إلى عدم معرفته أو اشتراكه فيما نسب إليه سندا لتقرير الاتهام وأنه لم يستفد من الشهادة في مجال عمله بشهادة ضابط الواقعة الذي سطر اتهاماته وفقا لأقوال مرسلة.

وأضاف المويزري أن موكله لو كان يهدف فقط إلى نيل الشهادة المزورة لما كان قد أكمل دراسته داخل الكويت، ولما كان استطاع النجاح في الصف الحادي عشر.

اقتحام خصوصية

من ناحيته، أعلن المحامي عبدالمحسن القطان تقدمه بشكوى للنيابة العامة ضد مدير بنك محلي وموظف بوزارة الداخلية متهما الأخير بتجاوز صلاحياته الوظيفية الممنوحة له من خلال القيام بالاستعلام عن موكلته من خلال حاسوب إدارة المنافذ.

وكشف القطان أن موكلته كانت قد قامت بأخذ إجازة مرضية عن العمل وبعد عودتها من الإجازة قام المشكو بحقه الأول بالتحرش بها لفظيا بقوله لها «إنه يعلم أنها لم تكن مريضة بل سافرت خارج البلاد ويعرف عنها كل شي».

وأضاف أن المشكو بحقه الأول استعان بصديقه موظف وزارة الداخلية والذي قام بدور بالاستعلام عن موكلته الشاكية بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، ما دفعها لتقديم شكوى لإدارة الرقابة والتفتيش والتي باشرت التحقيق وتوصلت إلى الموظف المستعلم.

وأوضح القطان إلى أن ما قام به المشكو بحقهما من أفعال يمثل الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 20/2014 بشأن المعاملات الإلكترونية والقانون 63/2015 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

 

حمد الوردان
المحامي دويم المويزري
المحامي عبدالمحسن القطان
المحامي بدر باقر
مي العيدان

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *