النيابة تطالب «الجنايات» بإعدام زوج وزوجته عذبا خادمتهما حتى الموت

• وكيل نيابة العاصمة منيرة الوقيان روت للمحكمة واقعة أليمة تدمي القلوب

• المجني عليها لاقت تنكيلا وحشيا على مدى 4 أشهر بلا إخضاعها لعلاج

• الزوجان استغلا ضعفها وحبساها واستخدما ضدها القسوة بأبشع صورها

• صادرا جواز سفرها وبطاقتها المدنية وأجبراها على العمل في منزلهما

• الزوج صفعها على وجهها وامتنع عن دفع أجرتها وتستر على تعذيبها

• الزوجة مزقت أذنيها بـ«جلابتين» وحرقت جسدها بملعقة وعلاق سيم

• ضربتها بخرطوم وسلك معدني على وجهها ونواح متفرقة من جسدها

• أهانتها وعمدت لتجويعها.. وصورتها لتريها شكلها قبل وبعد التعذيب

• زوجها يعترف: زوجتي هي وراء كل الموضوع.. وأنا لم أستطع منعها

• باطة جبدها وما تسمع الكلام وحاولت تعاقبها عشان تنظف البيت عدل

• سلم التحقيق مقاطع تصوير لكاميرا مراقبة المنزل توثق جريمة زوجته

• الكويتيون عاشوا مع العمالة المنزلية بتآلف ورحمة.. ولكل قاعدة شواذ

• بعضهم يسحق الروح البشرية المتوثبة للبقاء ويدمغها بلطخة العنصرية

• على الجاني توقع نتيجة إقدامه على اعتداء لذا يساءل عن قتل المصاب

• النائب العام: تمثيل المرأة الكويتية للنيابة بمرافعة شفهية «سابقة»

• 23 وكيل نيابة بينهم 4 وكيلات اجتازوا دورة تدريبية بالمرافعات الشفوية

تولت وكيل نيابة العاصمة منيرة الوقيان تمثيل النيابة العامة وأداء المرافعة الشفوية أمام الدائرة الثانية في محكمة الجنايات، كأول وكيل نيابة من العنصر النسائي في تاريخ الكويت يقوم بهذه المهمة.

وصرح النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، بقوله إن هذا الأمر سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ النظام القضائي الكويتي غيرها من الأنظمة القضائية في الدول العربية، وتأتي استكمالا لمسيرة نجاح المرأة الكويتية في المجتمع إيمانا بدورها وقدرتها وكفاءتها في شتي المجالات.

وأشار العسعوسي إلى أن هذا النجاح يأتي ثمرة الدورة التدريبية بإعداد وصياغة وأداء المرافعات الشفوية أمام محاكم الجنايات التي أعدتها ونظمتها كوادر كويتية من أعضاء النيابة العامة تحت أشراف المحامي العام مبارك الرفاعي، وشارك فيها عدد 23 وكيل نيابة من بينهم 4 وكيلات اجتازوها جميعا بنجاح.

قضية قتل

وقدمت الوقيان مرافعة مميزة بجريمة قتل أليمة راحت ضحيتها خادمة تعذيبا بوحشية على يد مخدومتها من أصول عربية وذلك بعلم واشتراك زوجها، انتهت بطلب توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين والمتمثلة بالإعدام شنقا.

وفيما يلي نص المرافعة:

يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون» الآية 115 من سورة المؤمنون، وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: «مررت بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج، فقال هشام: أشهد أني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا».

ولئن كان القرآن العظيم والحديث النبوي الشريف قد أتيا بما توعد به رب العزة الذين يسعون في الأرض تكبرا وجبروتا، في تعذيبهم للضعفاء وحطهم من كرامتهم وحضهم على إسقاط آدميتهم، أنهم سينالون جزاءهم من العقاب في الدنيا قبل الآخرة، فإن الذي تطرحه صحفنا ليس منه ببعيد، إذ يموج بجروح نزفى يناديها الألم ويحتجرها الدم، تمزق من يمر ببصره على أحداثها كمدا من حال امرأة سردقها العذاب بسياطه، فخط أخاديدا مزقت ما تبقى من ملامحها، مستبيحا تلك الروح المسكينة التي رمت بها الأيام في قبر المتهمين فمنها القلب واجف، والنفس مروعة من هول ما لاقت من سوء العذاب، فتارة تلتحف هونها بالوجه وفينا تصلى بالصدر والظهر والذراعين، وحينا تتضور جوعا على هونها والجراح، ذلك إذا أفرغت عليها المتهمة غلها في منظر تعيا به طاقة الإنسان، شهيدا على انحطاط شذوذ مشاعرها إلى ما دون وحش الحيوان، فلم تحفل بها وأذنيها تمزق كالغربال، ولم ترحمها وهي جاثية تحت قدميها، وبالخوف يحبس دمعها الهطال، فلم تذرها إلا عزما واهيا تنحل آماله الأسقام، وبلاء على شقاء نبذتها بعيدا وبلا دواء حتى عضها الجوع بنابه وتركها تواجه الموت الزؤام.

القضاة الأجلاء، لئن كان الشك لا يجد سبيله إلى غائر يقيننا بإحاطتكم بصحيح واقع دعوانا المطروحة بساحة عدلكم، ونفاذكم إلى دقائقها، حدثا وظرفا، مكانا وزمانا، إلا أن الوفاء بعبء الأمانة الثقيلة، يحملنا إلى استقراء هذا الواقع في وجيزة غير المخل بعناصره، ترتيبا إلى مؤداه، لتكتمل بذلك صورة ليال موحشة نكل بها الأمل، لنرى سويا من خلالها الجرائم التي أحيل بها المتهمان.

ويضرب الواقع بجذوره لبضعة أشهر على وفاة المجني عليها، وذلك لما استخدمها المتهمان في منزلهما مستعملين القسوة في أبشع صورها والقسر في إخضاعها لأوامرهما وإجبارها على البقاء في خدمة بيتهما المشؤوم عبر مصادرتهما جواز سفرها مستغلين ضعف المسكينة وقلة حيلتها لتكابد فيهما مصيرها أن تعمل بمهانة، وذلك بأن اعتادت المتهمة على ضربها باستخدام اليد والسلك المعدني على وجهها ونواح متفرقة من جسدها، وكذا بحرقها على كلتا يديها، وتمزيق أذنيها بالكماشة الحديدية، وتجويعها عمدا وإمساك تطبيبها وهكذا تعذيبا لجسدها وتدميرا لروحها على مرور الأيام الطويلة، فيما تعدى عليها المتهم فصفعها على وجهها وحبس عنها أجرها، قاصدين من هذا إجبارها على خدمتهما قسرا وسخرة ففاضت روحها إلى بارئها متأثرة بجراحها.

وهكذا سيدي الرئيس نرى كيف مزقت الكراهية روحا بريئة، بعد أن غرست أنيابها تنهش ما تبقى من قيم الإنسانية، فلا المجني عليها كفكفت دمعا لها ولا هي سئلت عما دهاها، استسلمت للصمت الأبدي فيما جرى لها ألا قاتل الله من أرغماها، ذلك كان واقع دعوانا، بما فيه من آلام وآثام.

وعليه تنسحب الكيوف القانونية لجرائم الاتجار بالأشخاص والضرب والجرح وإحداث الأذى والامتناع عن الالتزام برعاية عاجز عن الحصول على ضرورات الحياة، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 51 ، 152 ، 160 ، 166/1 من قانون الجزاء والمواد 1/4 ، 2 / (3 ، 4 ، 7) ، 5 ، 11 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

الهيئة الموقرة، ولئن كان لواسع علمكم بأحكام القانون الذي تعلمناه من أحكامكم، مندوحة عن الخوض في تلك الأحكام ذكرا وتبيانا، غير أننا نستميح عدالتكم عذرا في تناول بعض مواد الاتهام بشيء من التفصيل بقدر ما يقتضيه منا واقع الحال، بلوغا إلى إثبات الاتهامات في حق المتهمين، كما قال بذلك القانون الذي تعلمناه من أحكامكم اكتفاء بجلل الاتهامات وإحالة لباقي التهم فيما حواه التقرير بين يدي عدلكم.

وأول ما نستهل به حديثنا، جريمة الاتجار بالأشخاص، فلما كان من المقرر قانونا وفق نص المادة 1 من القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أنه يقصد بمصطلح «الاتجار بالأشخاص» تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء الجسد.

كما نصت المادة 2 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كل من قام بالاتجار بالأشخاص على النحو المبين في المادة 1 من هذا القانون وتكون عقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه، وإذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، وإذا كان المجني عليه طفلاً أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.

ولما كان هذا التعريف وتلك المصطلحات الواردة في القانون قد جاءت متطابقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها والمكملين لها، وكانت دولة الكويت قد وافقت على الاتفاقية المشار إليها وصدر في شأنها القانون 91 لسنة 2013 المار بيانه وكان يقصد بالوسائل التي تتم بواسطتها تلك الجريمة هي استعمال القسوة أو التهديد بها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو السخرة أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال ضعف المجني عليه أو إعطائه مبالغ مالية أو مزايا عينية، ولما كانت تلك الجريمة من الجرائم العمدية فإنها تتطلب فضلا عن توافر القصد العام من علم وإرادة توافر قصد خاص وهو نية استغلال المجني عليه على ضوء الأمثلة التي جاء بها النص المؤثم كاستغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء الجسد.

ثم نعرج بالحديث عن جريمة «الضرب المفضي إلى الموت»، إذ يجري نص المادة 152 من قانون الجزاء على أنه كل من جرح أو ضرب غيره عمدا أو أعطاه مواد مخدرة، دون أن يقصد قتله وكان الفعل أفضى إلى موته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز 750 دينارا.

ويقصد بالجرح تمزيق مادة الجسم وشق أنسجته بما يفصم تلاحمها ويباعد بين الخلايا المكونة لها، كأن يطعن المرء أو يسلخ جلده بها أو تقطع أعضاؤه، سواء كان داخليا أو خارجيا، ولا يشترط فيه آلة بعينها، فيستوي أن تكون سكينا أو تيارا كهربيا أو عضة أو غيرها من الوسائل الجارحة، فيما يقصد بالضرب كل اعتداء لا ينشأ عنه جرح وفيه مساس بسلامة الجسم سواء ترك أثرا ظاهرا أم باطنا، ويستوي في إحداثه أية وسيلة عصا كانت أو غيرها من الوسائل أو حتى باستخدام اليدين أو القدمين.

ويأخذ الفعل المادي في هذه الجريمة بالضرب أو الجرح الذي ينشأ عنهما موت المجنى عليه كأثر مباشر لهذه الأفعال في ظل وجود علاقة سببية بين الفعل المادي المكون للجريمة والنتيجة المترتبة عليه «موت المجني عليه»، يستوي فيه إحداث الموت على إثر الإصابة بوقت قصير أو تراخي الزمن بين الإصابة والوفاة ما دام الثابت أن الموت نتيجة مباشرة من الجرح أو الضرب، ومتى استقامت رابطة السببية على هذا الأساس فإن الجاني يسأل عن موت المصاب ولا يسمع دفاعه بأنه لم يرد موت المجني عليه فهو مسؤول عما سببه بفعله وإذا لم يكن يتوقع الحدث الذي جرى، فقد كان من الواجب أن يتوقع أن تقضي الإصابة عليه.

أما القصد الجنائي في هذه الجريمة فيتحقق بتوافر قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه بما يترتب عليه موته بغير أن يكون هذا الموت مقصودا، بما مفاده أن الوفاة يسأل عنها الجاني رغم أنه لم يقصدها ما دام كان نشاطه «الضرب أو الجرح» هو سبب الموت.

ومن المقرر قضاء أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسؤولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة لسلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر طالما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني وبين النتيجة.

أدلة النيابة

السيد الرئيس، ها نحن وبعد أن استعرضنا سويا حكم القانون نلتفت شطر مقال الدليل في واقع دعوانا استجماعه شروط صحته، وحظوته بالقوة في الإثبات، هذا وإن النيابة العامة لتنتهز هذه الفرصة لتؤكد لعدالتكم أنها وكسالف عهدكم بها لا تقيم دعواها إلا بعد تحر دقيق لمركز الجاني، فما من متهم إلا وله من الاتهام مقام معلوم، وإنها لتحرص دوما بتحقيق دفاع المتهم وإفساح المجال له لمناقشة دليل الثبوت وتفنيده لتزن النيابة العامة أدلتها في ظل من الالتزام بصحيح القوانين الجزائية، لتكون حصيلتها المقدمة بين أيديكم خالصة من أية شائبة تشوبها.

وإذ راعت النيابة العامة كل هذا في دعواها الماثلة فحاصل الدليل فيها مبرأ مـن كل عيب، صحيح في شرائطه، خالص من كل نقيصة غير معتل في مأخذه، متساند مع واقع الدعوى وسائر الأدلة، قاطع في ثبوت الاتهام، وفيما بين أيديكم الكريمة من قائمة بأدلة الثبوت هي خلاصة ما ذخرت به أوراق الدعوى من أدلة، ونحن إذ نرفع صحفها لكم نكون في حل من إيراد فحوى كل دليل بعينه سردا لمؤداه أو بيانا لقوته التدليلية، غير أننا معنيون باستظهار وجه الاستدلال بجزئيات الدليل مما لدينا على ثبوت عناصر الاتهام، وأحسب أن أول تلك الأدلة مما ينبغي سرده هو المتعلق بإثبات المسؤولية الجزائية للمتهمين عن الجرائم المسندة إليهما والمستمدة من اعتراف المتهم بالتحقيقات من ضربه وزوجته المتهمة للمجني عليها محدثين بها إصاباتها الموصـوفة بالأوراق والأدوات التي أرشد عنها والمتوافر عليها ملف القضية.

إذ قرر في الصفحة 8 من التحقيقات أن «زوجتي تقوم بضرب وتعذيب خادمتهما المجني عليها، وتستخدم «جلابتين» بعض المرات وعلاق سيم و «قفشة» وتجبرها على العمل، وأنا بس طقيتها مرتين ضرب خفيف، وجوازها وبطاقتها المدنية أنا أحتفظ بهم عندي وهي ما تطلع من البيت موجودة عندي دايما»، كما قرر أنه اعترف لضابط المباحث مجري التحريات قائلا: «أنا اعترفت له بكل شيء وقلت له أن زوجتي هي وراء كل الموضوع، وأنا لم أستطع أن أمنعها من ذلك، وبأنها كانت تجبرها على الانتهاء من أعمالها وتعطيها القليل من الطعام، وأنها كذلك بعض المرات تقوم بضربها وتعذيبها باستخدام الجلابتين والعلاق السيم والقفشة».

وحينما سئل الزوج عن سبب تعرض المجني عليها للضرب على يد زوجته، قـرر قائلا في الصفحة 9 من التحقيقات: «كانت تقصر في بعض مهام عملها، وحينها بدأت زوجتي تضربها لإجبارها على العمل وتعذيبها لأداء مهام عملها»، ولما سئل عن أدوات التعذيب والمتسبب بإحداث الإصابات الناتجة عنها، مضى قائلا في الصفحة 12 من التحقيقات: «أنها عبارة عن جلابتين وقفشة تستخدمهم على جسد المجني عليها وعلى أذنيها، وكذلك في بعض الأحيان تستخدم علاق سيم للاعتداء عليها وعلى جسدها، ولكن العلاق السيم موجود بالبيت هي تخلصت منه وقطته بالزبالة، وكل الإصابات اللي في الخدامة زوجتي هي التي تسببت فيها».

وعن كيفية استخدام الكماشة الحديدية، قرر المذكور في ذات الصفحة من التحقيقات والتي تليها: «خذت زوجتي الجلابتين من غرفتنا وراحت اعتدت على الخدامة وسحبت أذونها الثنتين بالجلابتين وهي عقب ما سوت هذا الشيء جت للغرفة واعترفت لي وكان الوقت ليلا، وبعدها خشت الجلابتين بالكبت الخاص بالبخور بغرفتنا».

وعن كيفية استخدام الملعقة المعدنية قرر المذكور في الصـفحة 13 من التحقيقات: «هذي القفشة فيها صبغ أظافر لونه بنفسجي، وزوجتي تقريبا مرتين أخذت القفشة وسخنتها على الجولة على النار مباشرة وحرقت وجه الخدامة فيها وجسدها أتوقع مرتين في شهر 8، كذلك في منطقـة قرطبة في بيتنا».

وفي تبريره لقصد زوجته المتهمة في عذاب المجني عليها، قرر في الصفحة 14 من التحقيقات: «هي باطة جبدها وتحاول تعاقبها لأنها ما تسمع الكلام عشان تخليها تشتغل وتنظف البيت عدل».

أما ثاني أدلتنا ففيما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تطابق الملامح والسمات الشكلية للمتهمة مع المرأة الظاهرة بالمقاطع التصويرية والتي تظهر فيها بالاعتداء على المجني عليها بيديها ورجليها وباستخدام أدوات مختلفة خلال فترات مختلفة، وهو ما تظاهر مع ما ثبت من مطالعة النيابة العامة للمقاطع التصويرية المتوافر عليها ملف القضية من ظهور المتهمة وهي تعتدي بوحشية على المجني عليها في آماد متفاوتة وبصفة متكررة باستخدام عدة أدوات على نواح متفرقة من جسدها.

أما ثالث الأدلة لدينا هـو ما شهد به مجري التحريات بالتحقيقات من أن تحرياته توصلت إلى اعتداء المتهمة على العاملة المنزلية المجني عليها للفترة مـن شهر يونيو ولغاية شهر سبتمبر من العام 2020، فتسببت بوفاتها جراء حرقها وضربها باستخدام ملعقة حديدية ومقبض حديدي وهوز بأماكن متفرقة من جسدها وعلى وجهها وفق الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، ومنها إصابات قطعية وحرقية، فيما تعمدت عدم علاجها من تلك الإصابات.

وأردف بأن المتهمة عكفت على إهانة المجني عليها طوال الفترة السالفة وبإجبارها على أداء مهام عملها باستعمال القوة والعنف ضدها وبأنها اتفقت وزوجها المتهم على إمساك أجر المجني عليها من شهر إبريل ولغاية شهر سبتمبر سنة 2020، وبأنها كانت تحتجز جواز سفرها، وبأنه لما جاء يوم السابع من الشهر الأخير خرت قوى المجني عليها وأسعفها المتهم إلى المستشفى وأبلغ عن الواقعة، وعند مواجهته بالإصابات التي بجسد ووجه المجني عليها اعترف له بما أسفرت عنه التحريات وأرشده إلى مكان الأدوات المستخدمة في الواقعة، كما سلمه مقاطع تصويرية ملتقطة كاميرات المراقبة في المنزل تثبت صحة ما توصلت إليه تحرياته في شأن الواقعة ومرتكبيها.

ورابع أدلتنا هو ما ثبت من تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بفحص جثة المجني عليها من أن إصاباتها قطعية ورضية وحرقية بعضها به مظاهر التهابية قيحية حدثت على مدار أزمنة مختلفة أقلها بضعة أيام وبعضها لأسابيع والبعض الآخر لأطول من ذلك، وحكما على ما تبين بفحص وتشريح الجثة من العلامات التشريحية الموصوفة بها ووفقا لما ورد بتقرير الباثولوجي الخاص، فإن وفاتها تعزى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة ناتجة عـن مضاعفات الإصابات الناشئة عـن التعدي عليها بالضرب والحرق دون علاجها.

«ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» الآية 49 من سورة الكهف

وقبل أن أنتحي صوب أقوال المتهمة أرى لزاما علي أن أذكر بما حوته مقاطع الفيديو التي توافر عليها ملف القضية حتى يستقيم التدليل على ما أنا بصـدد الحديث عنه.

والحق سيدي الرئيس أن تلك المشاهد لهي من الخزي على الضمير الإنساني، وأجزم أن الحديث فيها عما حباه الله للمتهمة من بسطة في الجسم وعن هزال المجني عليها وضعتها للعذاب ضرب من ضروب التزيد المخل، الذي لا ينبغي لي أن أخوض فيه حرصا على ثمين وقتكم، وإيمانا مني بنبض ضمائركم ونفاذ بصيرتكم.

غير أن الأمانة تقتضي أن أبين أمرا في بالغ الأهمية هو كيف للمتهمة أن فكرت فقدرت إذ قالت «توجد بعض المقاطع الخاصة بالمجني عليها أنا أصورها عشان تشوف شكلها قبل عقابها وبعد عقابها شلون يصير»، وهل بعد هذا أكون مطالبة بالمزيد لإثبات القصد الجنائي للمتهمة؟!

«إنما يستجيب الذين يسمعون» الآية 36 سورة الأنعام

أخوة وأصدقاء

الهيئة الموقرة، شاءت إرادة الحكيم الخبير أن يجعل هذا البلد آمنا ويرزق أهله مـن الطيبات، فانبجست الأرض من خيراتها تفيء على الكويتيين نفحات من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وجاء القدر بها إلى العالم يدا رحيمة وقلبا كبيرا، نزح لها الطيبون من الأخوة والأصدقاء من أصقاع الأرض يطلبون الرزق الحلال ويسهمون مع أبناء الوطن في نهضته على كافة المستويات، فكانوا قسيما لهم في كدهم ورغدهم سواء بسواء لا فرق بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق، وعاش الكويتيون وشركائهم في الحياة من عمال المنازل في تآلف ورحمة ضمن روح الأسرة الواحدة تحت سقف واحد بلا استكبار ولا احتقار، تلك هي الحقيقة، وكما أن لكل قاعدة شواذ، فقد ضل فريق منهم سواء السبيل محتقرا للعامل المنزلي، متعاليا على ضعفه يقسو عليه بلا هوادة، ويعامله بلا إنصاف ولا يعدل في حقوقه، مجسدا لخلق الكراهية في مداها المنفلت، ومنحدرا إلى أبغض الممارسات في معاملته من تعذيب وتنكيل بصورة متعمدة متكررة، حتى إن بعضهم بلغ فيه الأمر إلى أن ينزل بالإنسان منزلة الأشياء فيهدمه ثم يبنيه ثم يهدمه، بما يدمر النفس البشرية ويسحق روحها المتوثبة للبقاء ويدمغها بلطخة العنصرية المقيتة فتستوي لدى المعنف الحسنة والسيئة ويتشرد نور الضمير منها وينتشر في فضاء الظلام، ذلك أن كل ما تمسه القوة تحط من قدره أيا كان التماس، فاللطخة هي نفسها سواء تعرض المرء لصفعة مهينة أم أحرق حيا حتى الموت.

ومن هنا كان الجزاء لازما في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع من أن ينال منه الإجرام تحقيقا للعدالة، وصونا لركائز وجود المجتمع، إذ فيه أمر الحياة والموت.

ولما كانت الحياة هبة الله المقدسة، فإنه لا يجدر بأحد أن يهدرها إلا بحقها، من هنا سيدي الرئيس نطالبكم بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين نكالا من الله.

«كل ساق سيسقى بما سقى ولا يظلم ربك أحدا»

 

منيرة الوقيان.. أول كويتية تمثل النيابة العامة بمرافعة شفهية

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الحبس 10 سنوات لـ3 متهمين بواقعة دس مخدرات في مركبة طبيب

• الحبس 5 سنوات لمرشحة اتهمت بنشر منشورات مسيئة للنبي والشيعة • الحبس سنة لمحاميين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *