• برأت مواطنة من ضرب طفلها بشكوى قدمها الأب
• السعيدي تحذر من استغلال القانون بشكاوى كيدية
• وقف نفاذ حبس وزير وقياديين سابقين في «الصحة»
• تأييد تغريم المتهم بـ«عتيج المسيان» وبراءة شركاءه
• عزل وحبس رقيب في «الداخلية» لتزويره شهادته
أصدرت محكمة الجنح المفوضة حكما يتعلق بقانون الحماية من العنف الأسري منذ إقراره في أغسطس العام الماضي.
وقضت المحكمة ببراءة مواطنة من تهمة استعمال العنف ضد ابنها البالغ سبعة أعوام من خلال التعدي عليه ضربا بيدها.
وقالت وكيل المتهمة، المحامية آلاء السعيدي إنها قدمت دفوعا أثبتت من خلالها كيدية الاتهام المقدم من والد الطفل.
وأشارت السعيدي إلى أن الأب استغل وجود الطفل عنده في فترة المبيت واصطحبه وقدم هذه الشكوى الكيدية.
وشددت على أن قانون الحماية من العنف الأسري جاء ليحافظ على الأسرة ويحمي الأبناء لا لاستخدامهم من أجل تصفية الحسابات الشخصية بما يضر الترابط الأسري.
وقف نفاذ
وبدعوى أخرى، أوقفت محكمة التمييز نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات مع التغريم لوزير ووكيل ووكيل مساعد سابقين.
وحددت المحكمة 18 مارس المقبل موعدا للنطق بالحكم على المتهمين الذين يواجهون تهما تتعلق بالتسبب بخسائر يالمال العام.
عتيج المسيان
وبدعوى ثالثة، أصدرت محكمة التمييز حكمها بقضية حساب «عتيج المسيان» في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».
وأيدت المحكمة تغريم المتهم الأول 5000 دينار لقيامه بإدارة حسابات في «تويتر» دون الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، فيما برأته وبقية المتهمين من بقية التهم.
وأحيل المتهمون وهم عشرة بينهم اثنان متواريان، إلى المحاكمة بتهم عدة أبرزها الإساءة إلى مسند الإمارة والقضاء وإذاعة أخبار كاذبة والقيام بعمل عدائي ضد دول صديقة وإفشاء أسرار وظيفية وابتزاز أشخاص وإساءة استعمال الهاتف.
تزوير شهادة
وبدعوى رابعة، أدانت محكمة الجنايات رقيبا في وزارة الداخلية لقيامه بتزوير شهادته الدراسية المنسوب صدورها إلى إحدى الدول الخليجية.
وقضت المحكمة بحبس المتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ مع العزل من الوظيفة وإلزامه برد ما تقاضاه من رواتب ومزايا بفعل تزوير الشهادة وتغريمه ضعف المبلغ.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بتهمة تزوير وتوثيق محررات رسمية صادرة من خارج البلاد، بعدما أكدت التحريات قيامه بتقديم أوراق مزيفة تم تعيينه من خلالها في وزارة الداخلية.
