• المطيري: موكلي لم يعلم بعيبها الخفي المتمثل بغرقها إلا بعد الشراء
• الغش مفسدة لكل شيء.. والإخلال بالصدق والمصارحة يوجب التعويض
قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بإلزام بائع مركبة برد ما زاد عن قيمتها الفعلية للمشتري مع تعويضه أدبيا بمبلغ 3000 دينار إثر ثبوت تعرضها للغرق، رغم دفعه بسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لمرور سنة على البيع.
وكانت وكيلة المدعي المحامية دلال لافي المطيري قد ذكرت بأن موكلها راجع مركز الصيانة الخاص بالمركبة بعد شرائها وفوجئ بأنه مدون في السجل الخاص به تعرضها للغرق، وأن البائع اخفى عليه ذلك العيب.
وطالبت المطيري بندب خبير لتقدير القيمة الفعلية للمركبة ورد ما زاد عنها مع التعويض مستندة لقواعد القانون المدني، وقد خلص تقرير الخبير إلى أن قيمة المركبة مبالغ فيها نظرا لتعرضها للغرق.
وأكدت بأن موكلها لم يكن لديه علم بالعيب الخفي المتمثل بغرق المركبة وما خلفه من مشاكل في أجزائها، مشددة على أن الغش مفسدة لكل شيء، وأن الإخلال بواجب الصدق والمصارحة بالبيع والشراء يوجب التعويض.
