قبلت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، طعنا بالمادة 198 من قانون الجزاء المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007، والتي تعاقب المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس والغرامة، وحددت لنظره أمام المحكمة الدستورية في السادس والعشرين من شهر يناير المقبل.
ويعترض الطاعن على المادة المذكورة والتي تنص على: «من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».