• المحكمة: المادة لم تتضمن معيارا منضبطا لتحديد الفعل المؤثم
• عباراتها بالغة العموم والاتساع ويمكن تحميلها بأكثر من معنى
• تنطوي على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم
قضت المحكمة الدستورية قبل قليل بعدم دستورية المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007 من قانون الجزاء، التي تجرم التشبه بالجنس الآخر، وذلك لغموضها بحسب ما أورده حكم المحكمة.
وذكرت حيثيات الحكم بأن التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور» دون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عباراته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.
وأضافت الحيثيات بأن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها «تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر» يكشف عن مدة الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم.
وأشارت إلى أن تقدير الأمر يصبح في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.