• عدم قبول طعن بقانون المرافعات.. وآخر بإلزام الناخبين والمرشحين بأحكام الشريعة الإسلامية
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، بعدم دستورية البند 1 من المادة 34 من القانون 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة فيما تضمنه من فرض جزاءات مالية بنسبة لا تجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة حكم المادة 8 من هذا القانون.
جاء ذلك خلال حكمين أصدرتهما المحكمة بعدة طعون مقدمة من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وآخرين، ومن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والقرار رقم 14/2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قانون حماية المنافسة صدر بهدف حماية حرية المنافسة في السوق الكويتية، وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، آخذاً في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية والوفاء بالالتزامات الدولية، فأكد في المادة 2 منه كفالة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وحدد في المواد التالية لها الأفعال التي حظرها، وجعل مناط هذا الحظر أن يترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الدولة، فحظر في المادة 8 منه على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن بالقيام بأي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها، وكان لازم ما تقدم أن يكون تحديد الجزاءات المالية التي توقع على مرتكب تلك الأفعال معتمدا على مدى جسامتها وما حققه المخالف من فائدة له خلال الفترة التي ارتكب فيها المخالفة، ومقدار ما لحق السوق المعنية من ضرر في خصوص الأنشطة والمنتجات محل المخالفة، كأن يحددها بنسبة تقدر على ضوء الإيرادات أو الأرباح التي حققها المخالف من المخالفة خلال الفترة التي استمرت فيها، أو يجعلها مبلغاً يتحدد مقداره بين حدين أدنى وأقصى، بحيث ينظر في تقديرها إلى خطورة المخالفة ووطأتها على حرية المنافسة في السوق ومدى إضرارها بالاقتصاد الوطني.
واستدرك الحكم بقوله: «إلا أن المشرع في مجال تحديده لتلك الجزاءات المالية التفت عن ذلك كله، فلم ينظر إلى ظروف المخالفات المرتكبة وملابساتها، ومقدار الضرر الناجم عنها والفائدة التي حققها المخالف من ارتكابها، وإنما جعلها بنسبة لا تجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، وبما مؤداه أن تحديد مقدار الجزاء المالي الموقع على المخالف سوف يعتمد على ما حققه من إيرادات إجمالية عن جميع أنشطته ومنتجاته، حتى ما لا يتعلق منها بالمخالفة المرتكبة ولا صلة له بها، وعن فترة زمنية سابقة لم ترتكب فيها أي مخالفة، ليكون تقديرها على هذا النحو اعتسافا متجاوزا الضرورة التي توجبها، منفصلا عن الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها، وبما يؤول معه توقيع تلك الجزاءات لأن تكون مصادرة غير مشروعة لأموال لا علاقة لها بالمخالفات المرتكبة، بالمخالفة للمواد 16 و18 و19 من الدستور».
قانون الانتخاب
من ناحية أخرى، قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن قدمته 22 مواطنة ضد الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك لعدم توفر مصلحة للطاعنات فيه.
وكانت الطاعنات قد ادعين بأن الفقرة المطعون فيها تشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، بما يخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية بالمساواة بين الدستور والقانون وجعلهما في مرتبة واحدة، وأقام تمييزا غير مبرر بين المواطنين بسبب الدين، ما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة ويقيد الحرية الشخصية.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الطاعنات لم يقدمن أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق بهن من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهن، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة لهن.
وأضافت المحكمة: «لا يكفي مجرد أن يكن مقيدات بجداول الانتخاب، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس تطبيق هذا النص على مركزهن ووضعهن حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك».
قانون المرافعات
كما قضت «المشورة» بعدم قبول طعن أقامه مواطنون ضد بعض مواد قانون المرافعات بشأن التماس إعادة النظر في المحاكمات.