«الدستورية» تقضي برفض الطعون بـ‏«حرمان المسيء»

• المحكمة: المشرع وضع شروطا لممارسة عضوية مجلس الأمة تتفق مع طبيعتها لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها

• الإساءة للذات الإلهية والأنبياء ومسند الإمارة اعتداء خطير على ثوابت وقيم المجتمع.. وصاحبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب

• حرمان المسيء لا يخل بمبدأ المساواة ولا يتضمن تمييزا غير مبرر.. والمشرع لا يقرر عقوبات تبعية بل يحدد شروط ممارسة الانتخاب

قضت المحكمة الدستورية قبل قليل برفض الطعون بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء».

وأرجعت المحكمة أحكامها إلى أن الحق بالانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الأخرى ليس حقا طبيعيا لكل فرد بل لا يحصل عليه الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة، ولهذه القوانين أن لا تعترف بهذا الحق إلا لمن ترى أنهم أهل لممارسته، وهذا الحق لا ينفصل عن الحق في الترشيح باعتبار أن توافر شروط الناخب هو شرط أساسي لازم لمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الأمة.

وأضافت: «لذلك فإنه يسوغ للمشرع أن يضع شروطا لممارسته تتفق مع طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها، وبما يكفل صون كرامة السلطة التشريعية وحفظ هيبتها، وأن تكون هذه الشروط ضمانا لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي وتخير من يمثلها أحسن تمثيل».

وأشارت إلى أن النص المطعون فيه جاء متفقا مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، مبينة بأنه لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عوقب بسبب إساءته لذات الإلهية أو الأنبياء، بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة ونيل من مقدساتهم، أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس.

وشددت المحكمة على أن هذه الجرائم تسئ إلى مرتكبها لما تفضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام، لافتة إلى أنه لا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية.

وزادت: «لا يكون حرمان من حكم عليه بسبب ذلك من حقه في الانتخاب وما يستتبعه من حقه في الترشيح قد أخل بمبدأ المساواة أو تضمن تمييزا غير مبرر بين مرتكبي هذه الجرائم وبين غيرهم من مرتكبي الجرائم الأخرى، إذ أن المشرع في هذا المقام لا يقرر عقوبات تبعية يتعين أن يوازن بين الآثار المترتبة عليها، وإنما هو يحدد شروط ممارسة حق الانتخاب»

وانتهت المحكمة على تأكيدها بأن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة هي شروط تتفق مع طبيعة مهامه وتقوم على أسس موضوعية تبررها عقلا ومنطقا، ومن ثم لا يكون النص المطعون فيه متناقضا لأحكام الدستور.

وكانت محكمة الاستئناف قد أحالت الأسبوع الماضي أربعة طعون إلى المحكمة الدستورية تمهيدا للحكم بدعاوى المرشحين عايض أبو خوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر ضد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من سجلات المرشحين.

وهناك حكم سيصدر اليوم من محكمة التمييز بشأن المرشحين خالد شخير ومساعد القريفة، حيث تم تأجيله الأسبوع الماضي انتظارا للحكم الدستوري المشار إليه.

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

 

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

رفض دعوى مواطن طالب ابنه بسداد مصاريف ابتعاثه للدراسة

• ترك دراسته في الخارج وعاد للبلاد بعدما كفله والده لدى «الناقلات» • حيدر: موكلي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *