«الدستورية» تحصن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد

المحكمة: لا يمس باستقلال القضاة ولا يجرد ضماناتهم

الإجراءات تشترط موافقة مجلس القضاء على تقديم الذمم

يستهدف غاية وطنية بمكافحة الفساد وحفظ المال العام

لا يخالف أصل البراءة فالجرائم لا تثبت إلا بدليل من النيابة

عبدالهادي: على المجلس التصدي لمثالبه بعد تحصينه

رفضت المحكمة الدستورية الطعن المباشر بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وقدم الطعن 6 من أعضاء السلطة القضائية حيث رأوا أنه يخل بمبدأ المساواة وينتهك الخصوصية والحرية الشخصية ويخالف مبدأ أصل البراءة التي جبل الإنسان عليها والمساس بالذمة المالية دون مسوغ قانوني، فضلا عن تعارضه مع مبدأ فصل السلطات واقتتاته على استقلال القضاء وإهداره الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، مشيرين إلى أن نصوص القانون منحت لأشخاص تابعين للسلطة التنفيذية من غير رجال القضاء سلطة جمع المعلومات والأدلة والاطلاع على السجلات والوثائق لمجرد وجود شبهة جريمة فساد أو محض شكوى كيدية ما قد يعسف بحصانة أعضاء السلطة القضائية.

وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن التزام أعضاء السلطة القضائية بأحكام القانون باعتبارهم من الخاضعين لأحكامه وتقديمهم إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة التي أنشأها المشرع لهذا الغرض، لا يتضمن أي مساس باستقلالهم ولا يجردهم من الضمانات الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وأضافت المحكمة: يظل اتخاذ أي إجراء قبل رجال السلطة القضائية معقودا لجهة قضائية هي النيابة العامة بعد اتباع ما استلزمه القانون من إجراءات واتي تتمثل باستئذتن المجلس الأعلى للقضاء وموافقته على اتخاذ ذلك الإجراء، ومن ثم لا تكون النصوص المطعون عليها قد تضمنت مساسا بمبدأ فصل السلطات أو اعتداء على استقلال القضاء.

وأكملت: أما عن القول بانتهاكها الحق في الخصوصية واعتدائها على الحرية الشخصية فمردود، بأن القانون إذا استهدف تحقيق غاية وطنية تقتضيها المصلحة العامة للبلاد في مكافحة الفساد صيانة للوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، لا يعد انتهاكا للحق في الخصوصية والحرية الشخصية.

وتابعت: كما أن الادعاء بمخالفة نصوص القانون أصل البراءة على النحو الذي أشار إليه الطاعنون في طعنهم وفي حدوده فهو ادعاء غير صحيح ذلك أن جرائم الفساد المنصوص عليها في ذلك القانون لا تثبت بغير الأدلة التي تقدمها النيابة العامة للتدليل على قيام الجريمة في كل ركن من أركانها ونسبتها إلى فاعلها، ولم تفترض نصوص تلك المواد أية قرينة تحكمية في حق المتهم ترتب نقل عبء نفيها إليه.

وردت المحكمة على ما أثاره الطاعنون من وجوب إخضاع من هم في درجة وزير ويعملون في جهات ذات أهمية ولا يشغلون وظيفة تنفيذية لأحكام ذلك القانون أو استبعاد أعضاء السلطة القضائية من الخضوع لأحكام القانون، بقولها إن ذلك في حد ذاته لا يعد مثلبا دستوريا، إذ أن دور هذه المحكمة لا يتجاوز وظيفتها القضائية بمعاييرها وضوابطها إلى وظيفة التشريع.

يشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم علي ومحمد جاسم بن ناجي وخالد أحمد الوقيان وعلي أحمد بوقماز، وحضور أمين السر محمد عبدالله الرشيد.

قانون محصن

من جهته، قال مقدم الطعن المحامي عادل عبدالهادي إن القانون بات محصنا من حيث الدستورية بعد قضاء المحكمة برفض الطعن عليه.

وأفاد عبدالهادي أن المثالب التي تعتري بعض نصوص القانون تستوجب التعديل من قبل مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا التعديل مستحق وهو معروض الآن أمام اللجنة التشريعية.

ودعا الهيئة بعد تحصين قانونها إلى أن تقوم بدورها الأمثل وبالشكل المطلوب بلا أية ضغوط ذهنية حالت في السابق دون أن تقوم بواجبها بالشكل التام.

 

المستشار يوسف المطاوعة
المحامي عادل عبدالهادي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *