«الدستورية» تبطل عضوية الخليفة وتعلن فوز العربيد

رفضت الطعون الانتخابية وقررت صحة الانتخابات ونتائجها

العربيد حصل على 2899 صوتا بما يزيد على أصوات الخليفة

العيب بعملية الانتخاب مجرد أقوال مرسلة ومشككة لا يدعمها دليل

لم يرد بقانون الانتخاب ما يوجب أن تكون أوراق الاقتراع مختومة

يكفي لصحة أوراق الانتخاب تضمنها أسماء المرشحين بوضوح

لا يجوز الاعتراض على تغيير محال إقامة مواطنين بعد الاقتراع

القانون عهد بإدارة الانتخابات للجان قضائية تكفل ضبطها وحيدتها

حل المجلس جاء لعدم اكتمال نصابه وتعذر انعقاد جلساته

أسباب مرسومي حل مجلسي 2012 و 2016 جاءت مختلفة

للوزارة صلاحيات الدعوة للانتخاب بعد مرسوم حل المجلس

لا يمكن إعمال المادة 56 على حالة عدم وجود مجلس أصلا

القضاء الإداري مختص بنظر طعن الداهوم ضد لجنة الشطب

رفض طعن ادعى عدم تمتع 6 نواب بالجنسية بصفة أصلية

أسدلت المحكمة الدستورية اليوم الستار على الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس، حيث رفضتها جميعا وقررت صحة إجراء العملية الانتخابية ونتائجها، غير أنها قبلت طعنا وحيدا مقدما من فراج زبن العربيد حيث قضت بصحة عضويته وبإعلان فوزه بدلا من مرزوق الخليفة.

وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي وخالد الوقيان وعلي بوقماز وبحضور أمناء السر يوسف معرفي ومحمد الحسين وعبدالله الرخيص، 48 حكما قضائيا بـ 52 طعنا انتخابيا بعدما تم دمج 4 طعون متشابهة في الطلبات.

وبشأن طعن العربيد، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن محاضر الفرز والتجميع في الدائرة الرابعة قد شابها عيب وخطأ حيث تبين حصوله من الأصوات الصحيحة على 2899 وليس 2799 صوتا كما أعلنت اللجنة الرئيسية، مشيرة إلى أن الفرق يعود إلى خطأ في تجميع عدد الأصوات.

العيب بالانتخابات

ورفضت المحكمة طعونا طالبت بإعادة فرز وتجميع نتائج جميع اللجان الأصلية والفرعية والرئيسية بالدوائر الانتخابية وبإعادة فحص جميع الأصوات الباطلة واحتساب الأصوات الصحيحة منها، وببطلان عملية الانتخاب والنتائج المعلنة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة إجراء الانتخابات مجددا.

وتتناول «جرائم ومحاكم» هنا الطعن المقدم من المرشح مبارك الخرينج حيث ادعى أن مندوبيه رصدوا حصوله على عدد من الأصوات يزيد على ما أعلنت اللجنة الرئيسية حصوله عليه، مضيفا أنه تم إبطال 2091 صوتا على الرغم من صحتها، وجاء عدد الناخبين الذين أعلنت اللجنة الرئيسية ادلائهم بأصواتهم في الدائرة الرابعة 93250 ناخبا في حين أن مجموع عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها جميع المرشحين بتلك الدائرة 86305 صوتا فيكون الفارق بينهما بعد استبعاد الأصوات الباطلة من عدد الناخبين الأول هو 4854 صوتا لم يتم احتسابها لأحد المرشحين، وهو ما يبطل عملية الانتخاب، كما شابت عملية الفرز مخالفات جسيمة إذ خلت محاضر الفرز من توقيع مندوبي المرشحين، ولم تثبت اعتراضهم بها، وتبين وجود شطب وكشط وتعديل بالأرقام المثبته بتلك المحاضر، ولم يتم غلق صناديق الانتخاب بالشمع الأحمر وتم نقلها إلى اللجنة الرئيسية دون اصطحاب أحد مندوبي المرشحين بالمخالفة للقانون.

وردت المحكمة على هذا الطعن، بقولها إن القانون عهد بإدارة عملية الانتخاب للجان قضائية تكفل ضبطها وحيدتها ومراقبة سيرها ضمانا لنزاهة الانتخاب، مشيرة إلى أن الطاعن لم ينل من الأصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات إذ حصل على 2586 صوتا بينما حصل الفائز العاشر على 2897 صوتا ولا ينال من ذلك وجود بعض الأخطاء  التجميعية في بعض اللجان بسبب وقوع أخطاء بتجميع عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الطاعن إذ أن صحة ما حصل عليه هو 2586 صوتا وليس 2622 صوتا كما تم الإعلان عنه وبالتالي ليس من شأنه الفوز بالانتخابات حيث يظل الفارق بينه وبين الفائز العاشر 311 صوتا.

وأضاف المحكمة: أما ما ساقه الطاعن بخصوص ما نعاه على عملية الانتخاب التي تمت في الدائرة بصورة عامة مبهمة لا تعدو أن تكون محض أقوال مرسلة أطلقت على عواهنها دون دليل يدعمها أو قرينة تظاهرها ومحض تشكيك بصحة عملية الانتخاب وسلامة إجراءاتها لا يعتد به أو يعول عليه لاسيما أن الطاعن أرسل طعنه إرسالا لم يحدد به ماهية الأخطاء والمخالفات التي شابت الفرز والتجميع واللجنة أو اللجان التي يدعي بحصول المخالفات فيها حتى يتسنى الوقوف على مدى تأثيرها ومداها على عملية الانتخاب رغم إتاحة الفرصة له للاطلاع على محاضرالفرز ومحاضر الفرز التجميعي لهذه الدائرة.

مرسوم الدعوة

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من عدد من الناخبين والذي يطالب ببطلان الانتخابات بجميع الدوائر الانتخابية وببطلان النتائج التي اعلنت مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بجميع الدوائر الانتخابية بإجراءات صحيحة، وبإعادة فرز أوراق التصويت وتجميع النتائج، مدعيا أن العملية الانتخابية شابها مخالفات قانونية ودستورية تفضي إلى بطلانها وذلك لبطلان مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب رقم 279/2016 لصدوره بناء على طلب وزارة غير مشكلة تشكيلا دستوريا على النحو الذي يتطلبه المادة 56 من الدستور لقبول استقالة الوزراء أعضاء المجلس قبل صدور المرسوم فخلت الوزارة من أي عضو من أعضاء المجلس.

وردت المحكمة على الطعن بقولها إنه لا وجه من بعد للتحدي ببطلان مرسوم الدعوة للانتخاب بمقولة إن تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الأمة بعد استقالة الوزراء أعضاء المجلس قبل صدوره، إذ أن غياب مجلس الأمة في هذه الحالة هو غياب انعدام أي عدم وجوده أصلا لصدور مرسوم حله والأثر المترتب على هذا الحل هو زوال صفة جميع أعضائه ومنهم الوزراء الذين كانوا أعضاء فيه، فلا يكون بقاء هؤلاء الوزراء أو استقالتهم وضم غيرهم من أعضاء مجلس الأمة السابقين مفضيا إلى القول بأن الوزارة تضم أعضاء من مجلس الأمة، لأن صفة العضوية قد زايلتهم جميعا بعد حل المجلس، وكان من الواجب على الوزارة ممارسة صلاحياتهم كسلطة تنفيذية باتخاذ مايلزم من إجراءات مترتبة على صدور مرسوم الحل بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الجديد في ميعاد الشهرين من تاريخ صدور ذلك المرسوم.

مرسوم الحل

ورفضت المحكمة طعنا مقدما من الوزير والنائب السابق يعقوب الصانع، والذي طعن فيه ببطلان المرسوم 279/2016 الصادر في 16/10/2016 بحل مجلس الأمة وبطلان مرسوم الدعوة وعملية الانتخابات برمتها في جميع الدوائر وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يسترد المجلس المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

وأضاف طعن الصانع إلى أن نتيجة الانتخابات جاءت غير معبرة عن إرادة الناخبين بسبب مخالفات وعيوب جوهرية أثرت فيها ومرجعها مخالفة ورقة الاقتراع للضوابط المحددة لأوراق الانتخاب التي جرى عليها التصويت وفقا لقانون الانتخاب، إذ جاءت ورقة عرفية بيضاء خالية من أي ختم عليها سواء من الوزارة أو من اللجنة المشرفة على الانتخابات وغير مسلسلة وغير مدون عليها علامات مميزة مثل العلامة المائية أو غيرها، وليس بها ما يشير إلى أنها صادرة عن جهة ما أو أنها تخص العملية الانتخابية المطعون عليه، وهو ما يفقد هذه الورقة دلالتها المفترضة فيها.

وتابع: وكذا قيام العديد من المرشحين الذين أعلن فوزهم بالانتخابات المطعون عليها لتغيير محال إقامة بعض المواطنين من دوائر أخرى إلى الدائرة الثالثة بخلاف الواقع، ودلل على ذلك بتحويل 679 ناخبا لقيدهم الانتخابي إلى الدائرة الثاثة قبل الانتخابات وفقا لما هو ثابت بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وردت المحكمة على طعن الصانع بقولها إن حل مجلس الأمة لم يكن إثر خلاف بين الحكومة  «الوزارة» وبين مجلس الأمة، أو مستندا إلى أسباب سابقة انقضى أمرها بفوات أوانها وذهاب محلها، إنما جاء لضرورة تقتضيه نظرا لتعذر انعقاد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني، مضيفة أن أسباب مرسومي حل مجلسي 2012 و 2016 تختلف بجلاء.

وحول الطعن على مرسوم الدعوة بناء على طلب وزارة غير مشكلة تشكيلا دستوريا، ذكرت المحكمة أن المادة 56 من الدستور نصت على أن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم قد وضع القاعدة العامة بتعيين الوزراء فأوجب أن يتم اختيارهم من الفئتين وبالتالي فإنه لا يتصور إعمال حكم ذلك النص بحالة عدم وجود مجلس الأمة أصلا لصدور مرسوم بحله وما يترتب على ذلك من وجوب إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.

وعن العيوب الجوهرية ومخالفة أوراق الاقتراع للضوابط، قالت المحكمة إن قيام الحكومة بطباعة أوراق الانتخاب على نفقتها قبل بدء إجراء العملية الانتخابية هو إجراء تنظيمي الهدف منه أن تحاط عملية تصميم وطباعة أوراق الاقتراع بسرية تامة وتسلم إلى رؤساء اللجان قبل البدء بعملية الاقتراع، مشيرة إلى أنه لم ترد بالمادة 26 من قانون انتخابات مجلس الأمة ما يوجب أن تكون أوراق الانتخاب مختومة بأي ختم أو أن تحمل علامات تميزها وأنه يكفي لصحة أوراق الانتخاب أن تتضمن أسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية بصورة واضحة على نحو يمكن الناخبين من التعرف على أسمائهم.

وحول قيام العديد من المرشحين ممن أعلن فوزهم بتغيير محال إقامة بعض المواطنين من دوائر إنتخابية إلى الدائرة الثالث، ذكرت المحكمة أن ذلك الأمر وعلى فرض صحته قد تم قبل عملية الانتخاب ولم يتم الاعتراض على قيد هؤلاء بوقت عرض الجداول في الميعاد المقرر قانونا.

لجنة الشطب

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المرشح بدر الداهوم والذي يطعن فيه بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2508/2016 الصادر بتاريخ 19/10/2016 بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة، إلى جانب المطالبة بإعادة فرز صناديق الانتخاب بالدائرة الخامسة بجميع لجانها الفرعية والأصلية ومقارنة عدد البطاقات الانتخابية مع أعداد الناخبين بتلك الدائرة الذين تم التأشير على أسمائهم بكشوف الناخبين تمهيدا لإثبات أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم يجاوز عدد الناخبين الذين تم التأشير بجانب أسمائهم بالكشوف الانتخابية.

وردت المحكمة على ادعاء الداهوم، بقولها إن مسألة لجنة فحص طلبات المرشحين تنصرف إلى نزاع بشأن قرار استبعاد الطاعن من قائمة المرشحين وهو أمر لا يمكن نسبته إلى عملية الانتخاب ذاتها من تصويت أو فرز أو إعلان نتيجة إنما يستنهض اختصاص القضاء الإداري المختص بنظر النزاع الذي لا يتعلق بصحة الانتخاب ولا يمتد إلى اختصاص المحكمة الدستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن طعن الداهوم خلا من وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت بدائرته الانتخابية، موضحة أنه لم يدع بوقوع عبث بأوراق الانتخاب بدائرته الانتخابية ولم يحدد لجانا بعينها بتلك الدائرة لم يتم الفرز فيها بالنداء العلني، ومن ثم يكون بذلك قد تجاوز النطاق المحدد للطعن الانتخابي الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.

جناسي النواب

كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من المرشح ناصر النصرالله والذي يطعن بصحة عضوية النواب عسكر العنزي وسعدون حماد وخالد الشطي وجمعان الحربش وخليل أبل وثامر السويط وفيصل الكندري، مدعيا أنه لا يوجد ما يقطع بتمتعهم بالجنسية الكويتية بصفة أصلية فيكون انتخابهم قد تم بالمخالفة للمادة 82 من الدستور.

وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الطاعن قد طعن بالانتخابات توصلا إلى بطلان النتيجة المعلنة في جميع الدوائر الانتخابية فيما تضمنه من فوزه المطعون ضدهم وبعدم صحة عضويتهم، مشيرة إلى أن الطاعن ينازع بعملية الانتخاب بغير دائرته الانتخابية وهو غير مقبول قانونا بمفهوم المخالفة للمادة 41 من قانون الانتخابات حيث يكون الطاعن متجاوزا بذلك النطاق المحدد للطعن الانتخابي الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.

 

المستشار يوسف المطاوعة

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *