براءة مواطن طعن جدته بسكين وأحدث بوجهها كسورا
المحامي العتيبي: لا دليل على ارتكاب موكلي الاتهامات
الحبس 5 سنوات لمواطن أساء لمسند الإمارة باتصال هاتفي
براءة سائق شاحنة من جلب 4000 حبة مخدرة من العراق
المحامي الحمادي: المضبوطات دست بشاحنته دون علمه
الحبس 20 عاما لمواطن اتهم بقتل زوجته ضربا بمطرقة
الحكم على شاب متهم بقتل أخيه دهسا وضربا 20 المقبل
المحامي العنزي: لم يراع قرابته وأزهق روحه بلا حق
إلغاء قرار «البلدي» بتغيير اسم «المسيلة» إلى «المسايل»
المحامي العلي: القرار يمس بالمسميات التاريخية للمناطق
الحكم بمنع إلتحاق الوافدين في مدارس الحكومة 20 المقبل
المحامي البطحاني: طلبت من المحكمة معرفة أعدادهم
إرجاء دعوى إلغاء فوائد قرض الاستبدال إلى 10 ديسمبر
المحامي الهاشم يطالب باحتساب فائدة «التأمينات»
إلزام شركة بتعويض أسرة 85 ألف دينار بسبب حادث
المحامي العتيبي: التأمين وجد لضمان تعويض المتضرر
إلزام الصحة بتشكيل لجنة تقيم الحالة المرضية لمواطنة
المحامية الحبيب: خطأ طبي تسبب بإعاقتها وتقاعدها
رفض إسقاط حضانة مواطنة ادعى طليقها عدم ائتمانها
المحامي البلوشي: صورها دون علمها خلال زواجهما
إلزام مواطن بنفقة متجمدة قدرها 18 ألف دينار لطليقته
المحامية صفر: النفقة دين في ذمة الزوج لحين سدادها
تداولت محكمة الجنايات دعوى يتهم بها أحد نواب مجلس الأمة بمواقعة طليقته بالحيلة، وقررت حجزها للحكم في العشرين من شهر نوفمبر المقبل.
وتخللت الجلسة حضور دفاع النائب الذين أكدوا كيدية اتهام طليقة موكلهم بقصد التشهير به ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مشيرين إلى أنها من اختصاص محكمة الأسرة.
ورد دفاع الطليقة بتأكيده اقتراف النائب للجريمة على مدى عامين مبينا أن موكلته لم تكن بطلاقها منه وأن الشهود ممثلين بالخدامة وصاحب العقار أكدوا مشاهدتهم له وهو يدخل إلى شقتها أكثر من مرة.
شروع بالقتل
وبدعوى أخرى، أصدرت ذات المحكمة حكما ببراءة مواطن يبلغ 22 عاما من الشروع بقتل جدته والدة أبيه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وضربها والتسبب لها بكسور في وجهها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه قام في العاشر من شهر أبريل الماضي بدخول مسكن جدته صباحا وطعنها بسكين في صدرها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وبعدما سقطت أرضا مضرجة بدمائها قام بركلها بقدميه على وجهها ما تسبب لها بكسور في الجمجمة ومحجر العين والفكين ملحقا بها أذى بليغ، ثم حرق مركبته لإخفاء معالم الجريمة ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.
وأكد المحامي محمد ناصر العتيبي بصفته وكيل المتهم، انتفاء الجرائم المسندة إلى موكله بالأدلة القطعية، قائلا: إن موكلي بريء من الاتهام المنسوب إليه وقد أطمأنت المحكمة لسلامة الدفاع ونقص الأدلة على ارتكاب الجريمة، الأمر الذي قضت معه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
إساءة هاتفية
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن اتهم بالإساءة إلى مسند الإمارة باتصال هاتفي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد قيامه بإجراء اتصال هاتفي على عمليات وزارة الداخلية والتفوه بألفاظ مسيئة إلى مسند الإمارة.
جلب حبوب
كما برأت المحكمة نفسها سائقا من جلب 4000 حبة مخدرة من العراق وتهريبها للبلاد بدسها في شاحنته بقصد الاتجار بها داخل البلاد.
وأكد وكيل المتهم المحامي أحمد الحمادي من مكتب المحامية دلال الملا عدم صلة موكله بالمضبوطات التي دست في شاحنته دون علمه، مضيفا أن ضابط التحريات لم يأت بدليل يؤكد صحة أقواله.
قتل زوجة
وبدعوى أخرى، أصدرت ذات المحكمة حكما بالحبس 20 عاما للمواطن المتهم بقتل زوجته ضربا بمطرقة على رأسها أواخر شهر مارس الماضي في منطقة تيماء.
وقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت بعدما عدلت وصف الاتهام من قتل عمد، وبحبسه أيضا 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة وتعاطي مادة الحشيش المخدرة.
وكان وكيل المتهم المحامي سعود المطرقة قد ترافع في الجلسة الماضية طالبا من هيئة المحكمة تعديل وصف الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت مبينا أن موكله لم يقصد قتل زوجته الذي ضربها وفوجئ بوفاتها، في وقت أشار فيه إلى أنه أحضر لها خادمة جديدة قبل وقوع الجريمة بأربع ساعات.
قتل أخ
من جهتها، حجزت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف دعوى القتل التي وقعت خلال شهر يناير الماضي في منطقة الأندلس وراح ضحيتها شاب غير كويتي على يد أخيه، للحكم في العشرين من شهر نوفمبر المقبل.
وتخللت الجلسة حضور المحامي طلال صبر العنزي بصفته وكيل والدة المجني عليه حيث طالب بتوقيع نص المادة 149 من قانون الجزاء والتي تعاقب بالإعدام على المتهم، مشيرا إلى أنه لم يراع الله تعالى ولا صلة القرابة التي بينه وبين المجني عليه وقام بإزهاق نفس بشرية بغير وجه حق.
وأوضح العنزي أن المتهم وموكله أخوين غير شقيقين من أب واحد ويكبر الثاني الأول سنا، منوها إلى أن المغدور به كان مقتدرا ماليا ولم يبخل يوما على أخوته بل كان يستشعر المسؤولية نحوهم ويساعدهم ومن بينهم المتهم الذي هجر مسكن العائلة وسكن وأسرته في شقة بالإيجار، غير أنه قابل ذلك الإحسان بالحقد والغل وقام بتوجيه التهم إليه زورا وبهتانا.
وأكمل أنه في يوم الواقعة التقى الأخوان صدفة في الطريق العام حيث أن كل منهما يستقل سيارته الخاصة، فشاهد المتهم أخيه وقام بمطاردته حتى أجبرتهما إحدى الإشارات الضوئية على التوقف، وهنا دار بينهما حديث انتهى لقيام الجاني بدهس المجني عليه ثم ضربه بمطرقة على رأسه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بالإعدام شنقا للمتهم عن تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مع إلزامه بأداء مبلغ 5001 دينار لوالدته على سبيل التعويض المدني المؤقت.
منطقة المسايل
بدورها، ألغت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف قرار المجلس البلدي الصادر في عام 2011 والمتضمن تغيير اسم منطقة المسيلة إلى المسايل، وأبقت على اسمها التاريخي.
وكان المحامي محمد صالح العلي قد طعن بقرار المجلس البلدي بعدما تفاجئ عند قيامه بتسجيل قطعة أرض أقدم على شرائها في عام 2006 في منطقة المسيلة، بتغيير اسم المنطقة إلى المسايل، مشيرا إلى أن القرار حوى مساسا وعبثا بالمسميات التاريخية لمناطق الكويت.
وأضاف العلي بدعواه أن القرار تجرد من سببه الواقعي كما صدر بتعسف ودون مبرر ولم يكن يقصد به الصالح العام وإنما قصد به أسباب أخرى، فضلا عما اعتراه من عيوب شكلية.
التعليم الحكومي
من ناحيتها، قررت دائرة مدني كلي حكومة في المحكمة الكلية، حجز الدعوى التي تطالب بإلزام وزارة التربية بقصر حق التعليم في المدارس الحكومية على الكويتيين فقط ومنع إلحاق الطلاب المقيمين في المدارس الحكومية المجانية دون استثناء أية فئة منهم، للحكم في العشرين من شهر نوفمبر المقبل.
وصرح المحامي إبراهيم البطحاني بصفته وكيل مقيم الدعوى بقوله إنه طالب المحكمة بالتصريح له بمعرفة عدد الطلاب المقيمين الدارسين في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن المحكمة قامت بتثبيت الطلب ثم قررت حجز الدعوى للحكم.
وكان المدعي قد بين في صحيفة الدعوى أنه مواطن لديه أسرة وأبناء وقد منح الدستور أبناء الوطن من المواطنين فقط حق التعليم المجاني في المدارس الحكومية دون غيرهم من جميع الفئات.
ورأى مقيم الدعوى أن وزارة التربية تخالف أحكام الدستور بالحاقها أبناء غير المواطنين في التعليم الحكومي واستثنائها بعض الفئات والشرائح كأبناء المعلمين العاملين بالوزارة وغيرهم، مشيرا إلى أن هذا يعد مخالفة صارخة للدستور ومزاحمة للمواطنين بحق المواطنة والتمتع بحقوقهم التي كفلها الدستور بالتعليم المجاني.
ولفت إلى أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين في فصول المدارس الحكومية سبّب كثافة عددية فيها، الأمر الذي حدا بالآباء المواطنين إلى الهرب للمدارس الخاصة بما ألحق الضرر بهم حيث أنهم تكبدوا مصاريف الدراسة في التعليم الخاص، في وقت تتوفر الكثير من المدارس الخاصة التي تقدم ذات الخدمة وبنفس الجودة وبمصروفات وإدارة تشرف عليهما وزارة التربية.
وأضاف مقيم الدعوى أن قرار قبول أبناء المقيمين من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة بمصروفات وتكاليف هي بالأصل للمواطن دون غيره، لافتا إلى أن الاستثناءات امتدت إلى 16 فئة لغير أبناء المعلمين غير الكويتيين، كما تجاوز عدد الطلاب الوافدين في المدارس الحكومية المائة ألف طالب بما يشكل هدرا للمال العام وفقا لما صرح به وزير التربية سابقا من أن الطالب الواحد يكلف الوزارة أكثر من 15 ألف دينار.
فوائد التأمينات
بدورها، أرجأت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الدعوى المقامة ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطالب بإلغاء الفائدة المفروضة على قرض الاستبدال، إلى العاشر من شهر ديسمبر المقبل للاطلاع من قبل طرفيها.
وتخللت الجلسة حضور دفاع الفتوى والتشريع الذين تمسكوا بتطبيق المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تمنع اللجوء إلى محكمة أول درجة بدعاوى التأمينات والتوجه مباشرة إلى محكمة الاستئناف، غير أن مقيم الدعوى المحامي صلاح الهاشم اعترض على ذلك وأكد للمحكمة مخالفة الحكم للدستور وحق التقاضي المكفول دستورا وقانونا كاشفا أنه كسب في وقت سابق حكما نهائيا يبطل هذه المادة.
وأضاف الهاشم أنه تقدم بدعواه الماثلة مباشرة لمحكمة أول درجة رغم أن المادة 109 في قانون التأمينات تمنع الذهاب إلى هذه المحكمة وتدعو لتقديم الدعوى أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أن البت بالتظلم المقدم إلى المؤسسة بمثابة حكم أولي، مشيرا إلى أنه كسب حكما سابقا ألغى هذه المادة لاعتراضها مع حق التقاضي المكفول دستورا ولصدور قانون التأمينات بوقت سابق على قانون المحكمة الإدارية الذي أجاز تقديم الدعوى إليها مباشرة.
وبشأن موضوع الدعوى، طالب الهاشم بإحالة الأوراق إلى إدارة الخبراء لتقوم باحتساب مقدار الفائدة على قرض استبدال قام باقتراضه خلال أبريل من العام الماضي تمهيدا للحكم ببطلان الفائدة المفروضة على قرض استبدال معاشه باعتباره قرضا مدنيا وفق المادة 305 مدني، بالإضافة إلى استرجاع ما دفع بالزيادة كفائدة على قرض الاستبدال وتخفيض القسط ليتناسب مع القرض فقط.
وأشار إلى أنه يمتلك فتوى صدرت سابقا ضد الربا الفاحش الذي تتلقاه المؤسسة، مشيرا إلى أن رأي الجمهور أكد في هذه الفتوى أن الفائدة محرمة والأولى جعل الاستبدال دون زيادة، ما يعني وجوب إعادة مبلغ الاقتراض كما هو عليه دون احتساب فوائد عليه.
تعويض حادث
من ناحيته، قال المحامي محمد ناصر العتيبي إنه كسب حكما قضائيا بإلزام إحدى شركات التأمين بتعويض أسرة خليجية بمبلغ 85 ألف دينار نتيجة تضررها من حادث مروري.
وأشار العتيبي إلى دفعه أمام المحكمة بأن الدور الأساسي لشركات التأمين هو ضمان تعويض المتضرر من الحوادث وليس فقط الربح والاستثمار على حساب المتعاقدين وهو الأمر الذي دفع معه المشرع إلى إجبار مالكي المركبات على التعاقد مع شركات التأمين.
علاج بالخارج
من جهتها، أمرت محكمة الاستئناف وزارة الصحة بتشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية لمواطنة وتقديم تقرير بشأنها تمهيدا لإصدار حكم بدعواها التي طلبت خلالها بإلزام الوزارة بإيفادها للعلاج بالخارج بعدما رفضت ذلك برغم خطورة حالتها.
وقالت المحامية حوراء الحبيب بصفتها وكيلة المريضة إن موكلتها كانت بشبابها وبكامل صحتها إلا أنه بسبب خطأ طبي أصبحت مقعدة ومصابة بمرض ألزمها الفراش بل أنها اضطرت للتقاعد.
وأضافت: جميع التقارير أثبتت أنه ليس هناك علاج لموكلتي سوى أدوية تضطر لتناولها عبارة عن مؤثرات عقلية لتهدئتها، كما أنها تعرضت لضعف مفاجئ بحركة اليدين والأرجل جعلها تستقيل وظيفيا وأصبح مستقبلها مدمرا، فضلا عن تدهور وضعها حيث أصبحت لا تستطيع تناول الأكل بل تحتاج إلى من يقوم بذلك عنها.
وأردفت: لم نلجأ إلى المحكمة إلا بعدما يأسنا من قرار الصحة بعدم إيفادها للعلاج للخارج بالرغم من أنها أعلنت أنها غير متخصصة في برمجة البطارية التي تم وضعها لها.
تأييد حضانة
بدورها، رفضت محكمة الأسرة دعوى إسقاط حضانة تقدم بها مواطن ضد طليقته بذريعة أنها غير مؤتمنة على رعاية أطفاله بعدما ادعى قيامه بنشر صور فاضحة لها لأجانب.
وترافع المحامي عبدالعزيز محمود البلوشي عن الطليقة مؤكدا كيدية الادعاء حيث أوضح أن طليقها قام خلال علاقتهما الزوجية بتصويرها دون علمها داخل عرفة النوم وبعد طلاقهما قام بقرصنة حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الصور على أساس أنها هي من قام بنشرها.
نفقة متجمدة
من ناحيته، ألزم قاضي إدارة تنفيذ محكمة الأسرة مواطنا بأداء نفقة متجمدة قدرها 18 ألف دينار لطليقته، بعدما امتنع عن دفعها رغم استحقاقهما بحكم قضائي.
وقالت وكيلة المدعية المحامي فاطمة صفر إن النفقة تجب على الزوج لزوجته ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتقدر هذه النفقة بحسب حالة الزوج، كما توجب نفقة الابن على الأب، أما بالنسبة لحاجة الأبناء إلى نفقة خادمة وسائق فهي من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع.
وأضافت: كما أن نفقة الزوجة تعتبر دينا في ذمة الزوج حين امتناعه عن الإنفاق، وقد أجاز القانون للزوجة المطالبة بالنفقة المتجمدة بحدود وذلك توفيرا لحياة ومعيشة كريمة لها ولأبنائها.









