المحامي العلي: استوليا على أموال موكلتي مقابل تذاكر وهمية
إرجاء محاكمة داهس وقاتل الشرطي العنزي لاستجواب الضابط
تأجيل محاكمة منتج وعراقي بدعوى تجارة «كيميكال» وغسل أموال
المحامي القطان: إجراءات ضبط موكلي باطلة لوقوعها بدون إذن
«الإدارية» تحيل قانون البلدية الجديد إلى «الدستورية»
المحامي الأنصاري: يقيد حرية بيع وشراء العقارات
إلزام بائع باتمام عقد بيع عقار وتحويل ملكيته للمشتري
المحامي الفريحان: موكلي دفع العربون والبائع ماطله
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مدير مكتب سفريات وموظف حجوزات من النصب والتدليس على مواطنة، وقضت مجددا بحبسهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت الشاكية قد اتهمت المدير والموظف بالتدليس والاحتيال عليها لحملها على تسليمهما مال بحيازتها بأن ادعيا لها قدرتهما على حجز تذكرة سفر لها وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموالها مقابل منحها تذكرة وهمية.
وأمام المحكمة حضر المحامي علي العلي عن الشاكية وادعى مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 1001 دينار مؤكدا أن الثابت بالأوراق أن المتهمين استعملا طرقا احتيالية وادعيا بيعهما تذاكر لموكلته إلا أنها اكتشفت خداعهما لها بعدما سلمتهما المبلغ المالي.
من ناحيتها، نظرت محكمة الجنايات الدعوى المتهم فيها المواطن «عبدالعزيز.ش» بقتل الشرطي تركي العنزي دهسا بدوار دسمان خلال الاحتفالات الوطنية العام الماضي، وقررت إرجاءها إلى يوم 14 من شهر مايو المقبل للمرافعة الختامية.
يشار إلى أن تقرير الطب النفسي أثبت أن المتهم مسؤول عن تصرفاته ولا يعاني أية أمراض نفسية، وذلك بعدما أحالته المحكمة إلى لجنة طبية للكشف على حالته النفسية وقواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وبدعوى أخرى، أرجأت ذات المحكمة دعوى غسيل الأموال والاتجار بكمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة والمتهم بها منتج فني ومقيم عراقي، وقررت إرجاءها إلى يوم 4 من شهر مايو المقبل لحضور واستجواب ضابط الواقعة.
وشهدت جلسة اليوم حضور وكيل المتهم الثاني المحامي محمد خليل القطان الذي أكد بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة فضلا عن انتفاء حالة التلبس وتهمتي حيازة مؤثرات عقلية وغسيل الأموال بحق موكله.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما حازا مواد الأمفيتامين والميثامفيتامين ودرونابينول، وكان ذلك بقصد الاتجار بغير الأحوال المرخص بها قانونا، وارتكبا عمليات غسيل أموال بالمبالغ المبينة بالتحقيقات بأن تم إيداع وتحويل تلك المبالغ المتحصلة من الاتجار بالمؤثرات العقلية إلى الحسابات البنكية الشخصية للأول وحساب شركته على أنها عوائد وأرباح لها وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ذكرت النيابة أن المتهم الأول اتخذ من شركته الأخرى لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات والتي ليس لها نشاط تشغيلي، غطاءا وتمويها لمصدر أمواله غير المشروعة وقام بتحويل تلك المبالغ من حساباته البنكية إلى الحساب البنكي للمتهم الثاني لدى البنك وتصرفا بتلك المبالغ عبر حساباتهما البنكية والحساب البنكي للشركة الأولى بأوجه صرف مختلفة لحسابهما الشخصي بهدف إخفاء مصدر وحقيقة تلك الأموال مع علمهما بأنها متحصلة من الجريمة المسندة إليهما محل الاتهام.
من جهتها، أحالت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قانون البلدية الجديد الذي يحظر منع شهادة أوصاف للعقارات المخالفة، إلى المحكمة الدستورية للفصل بمدى دستوريته.
وقال مقيم الدعوى المحامي محمد الأنصاري إن المحكمة أوقفت الدعاوى لحين الفصل بدستورية القانون، مبينا أن القرار جاء بعد صدور حكم من دائرة توحيد المبادئ بمنع استخراج شهادة الأوصاف.
وأشار الأنصاري إلى أنه طعن بالقانون دستوريا لتعارضه مع نصوص الدستور الكويتي الذي يمنع قيد حرية البيع والشراء للعقارات المملوكة للمواطنين.
من ناحية أخرى، قضت المحكمة الكلية بإلزام بائع ببيع عقار لمشتر وفقا لعقد البيع الابتدائي بشأن العقار البالغة قيمته 700 ألف دينار موضوع الدعوى، مع أحقية المدعي بتحويل العقار له بعد حصوله على مبلغ 50 ألف دينار قيمة ما دفعه للمدعى عليه كدفعة مقدمة للعقد.
وبين وكيل المدعي المحامي سالم مساعد الفريحان أن موكله قام بإنذار المدعى عليه لبيان استعداده لإتمام عملية البيع ونقل ملكية العقار له إلا أنه لم يحرك ساكنا، مشيرا إلى أن العقد يعد شريعة المتعاقدين وأن المبلغ المدفوع كمقدم للعقد يعتبر بحكم العربون، وبالتالي فإن حكم المحكمة جاء متوافقا مع صحيح القانون.
ولفت الفريحان إلى أن المدعى عليه ماطل باتخاذ باقي إجراءات البيع وتحويلها لدى إدارة التسجيل العقاري، وبضوء هذا الوضع العالق قام موكله برفع دعوى لإثبات وجود مماطلة من طرف البائع الأمر الذي أدى إلى التأخر عن البيع بسبب هذه المماطلة.



