• دعت المغردين لأن يكونوا قدوة باختيار أفضل الألفاظ ونشر الخير للعباد دون السعي للشهرة المزيفة
• الشهرة يجب أن تكون عن حسن الخلق وتفوق العلم وعنوانها كتابة الصحيح وعرض الجيد على الناس
• كتابة أية عبارات أو كلمات قد تؤدي إلى معترك المساءلة الجزائية أو الدخول في عالم الجريمة القاسي
حذرت محكمة الجنايات مستخدمي منصة «X» من التأثر بأثر الشهرة وزيادة عدة المتابعين بكافة الأشكال، مؤكدة بأن الشهرة يجب أن تكون عن حسن الخلق وتفوق العلم وعنوانها كتابة الصحيح وعرض الجيد على الناس، لا كتابة أية عبارات أو كلمات قد تؤدي إلى معترك المساءلة الجزائية أو الدخول في عالم الجريمة القاسي.
جاء ذلك خلال حكم أصدرته دائرة الجنايات الخامسة برئاسة د. خالد محمد العميرة ببراءة مغرد من تهم الطعن بحقوق سمو الأمير وسلطاته وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وإساءة استعمال الهاتف.
وذكرت حيثيات الحكم بأنه «لا شك فيه بأن احترام الإنسان لنفسه وقبل ذلك احترامه لغيره من الأشخاص يجعل منه مثلا يحتذى به، بل يصبح قدوة للآخرين متى كان كاتب عنوانه الإجادة في اختيار أفضل المعاني والألفاظ وسبيله نشر كل ما هو خير للعباد، دونما أن تكون غايته الشهرة المزيفة أو المقلدة التي قد تكون بزيف قائم على كثرة أو زيادة عدة المتابعين لهذا الحساب أو ذلك الشخص».
براءة مغرد
وفي معرض براءتها للمغرد، أكدت المحكمة عدم تحقق الركن المعنوي للجريمة، مبينة بأن أدلة الثبوت في الدعوى قد جاءت قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدتها على حمل الاتهام ضد المتهم.
ورأت انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم في أن تكون العبارة المتهم فيها ناحية المقام السامي، قائلة: «للمقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وافر وجل الاحترام والتوقير وهو ديدن كافة الناس المواطن منهم أو المقيم على حد سواء على أرض دولة الكويت، فلا إشارة أو فعل أو حتى لفظ أو عبارة إلا كان بصيغة الطريقة الصحيحة المكللة بكامل الاحترام عند مخاطبة المقام السامي».
وأكملت: «من غير المتصور أن تكون تلك العبارة على هذا النحو المغزى منها العيب بذات الأمير أو مقامه الكريم، كما أن صدورها من المتهم في ذلك الموضع وبهذا الشكل الدائر بالواقعة ينفي عنها تحقق القصد الجنائي العام لارتكاب هذه الجريمة، فهي جاءت دون اقتران بأمر ما من قبل المتهم ودونما قصد ناحية نتيجتها، وإن كانت المحكمة تحذر المتهم وغيره من ذلك السلوك، ومن ثم ينهار تحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة».
حرية الرأي
وخلصت المحكمة إلى أن ما صدر من المتهم عن تلك الكلمات محل العبارة الواردة بالتغريدة محل الاتهام لا يعد أو يعتبر إلا ممارسة لحق الإنسان المقرر عملا بالمادتين 36 و37 من الدستور عن حرية الفكر وإبداء الرأي المعنون بحق النقد، ومتى كان هذا النشر محل التغريدات في حساب المتهم الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «X» والذي كان لكافة متابعيه الاطلاع عليها، فإنه يعتبر ممارسة المتهم لحق النقد المباح، تأسيسا على أن ذلك الفعل لا يتضمن بث أخبار أو إشاعات كاذبة خارج البلاد، ولا يكون من شأنها إضعاف هيبة الدولة أو زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي في البلاد، وبالتالي فإن ما قام به المتهم في هذا الجانب وفعله بالتلفظ بتلك العبارات والأقوال محل التغريدة سند الاتهام لم يتجاوز ذلك الحق، فإنه لا محل لمؤاخذته عن ذلك من إتيانه لهذه التهمة الأولى تحديدا، ولا يمكن بالتالي بأي حال من الأحوال اعتباره مرتكب لهذه الجريمة محل التهمة الأولى المنسوبة إليه بتقرير الاتهام.
وأشارت إلى أنها وقفت على العبارة محل التغريدة جيدا وأسبغت عليها الشدة تارة والهون تارة أخرى، فإنها بكل الاتجاهات لا يمكن لها إن تفسرها تفسيرا ضيقا، كما جاء بذهن وعقل مجري التحريات ضابط أمن الدولة، إذ لم تقرن هذه العبارة بخبر ما أو بنفي أمر ما، أو أنها أتت على عدة تغريدات كانت سابقة لها أو لاحقة عليها، بل إنها لم تكن بجانب صورة شخصٍ ما أو أن تحمل علم دولة الكويت أو رمزها، إذ إنه بمطالعة العبارة سند الاتهام لم يظهر فيها التعين المباشر لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من كل مكروه – وهذا ما يجعل المحكمة متيقنة من أن المتهم قد دون وكتب هذه العبارة متأثرا بأثر الشهرة وزيادة عدة المتابعين بكافة الأشكال.