الهاجري للمحكمة: موكليني لم يعرضوا على الطبيب الشرعي
الحكم على مديرين و 22 مواطنا بتهمة اختلاس رواتب 25 الجاري
تلقوا 158 ألف دينار من «إعادة الهيكلة» بطريق التدليس والتزوير
إلزام «معتوهة» ووالدها بإعادة 40 ألف دينار لإعلامية شهيرة
المحامي الحميدي: لقيم غير معفي من مسؤولية المعاملات
إلغاء حبس مواطن 10 سنوات وبراءته من جلب «هيروين» جوا
المحامية حيدر: بطلان التحريات وقصور الدليل ضد موكلي
«الكلية» تلغي أمر تقدير رسوم قضائية بأكثر من 1800 دينار
المحامي القطان: الأمر غير سليم لأن المتظلمة لم تدع فرعيا
أجلت محكمة الجنايات الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد المواطن الذي ضبط في الفلبين وأحيل إلى المحاكمة مع ثلاثة آخرين وسوري بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وقررت إرجاءها إلى يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل للقرار السابق المتمثل بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين واستجواب ضابط الواقعة.
وشهدت الجلسة حضور دفاع المتهمين المحامي حمود الهاجري الذي أكد للمحكمة عدم تنفيذ قرارها السابق المتمثل بعرض موكليه على خبير من إدارة الأدلة الجنائية لبيان إصابات ادعوا تعرضهم لها بغية انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.
وأضاف الهاجري عدم علاقة المتهم الخامس بالقضية برمتها مبينا أنه تم ضبطه فقط لأنه يحوز سلاح ناري وذخيرة حيث طالب المحكمة بإخلاء سبيله.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن اتهمت الأول إلى الرابع بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، والأول إلى الثالث بتهم تتعلق بالاتفاق على تصنيع مواد متفجرة ورصد وتصوير مسجد جعفر بن أبي طالب في منطقة الصليبخات بالإضافة إلى كنيسة ومضايف في منطقة العبدلي، وشرعوا بتصنيع مفرقعات بقصد ارتكاب الجريمة التي أوقفت بسبب لا دخل لهم فيه وهو ضبطهم، كما إسندت إلى الأول أنه شرع بتدريب المتهم الثاني على صنع المفرقعات وقاما بنشر معلومات عن كيفية صناعتها عن طريق تواصلهما في برنامج تيليغرام.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه قام بتزوير جواز سفر سوري بالاشتراك مع المتهم الرابع «سوري» الذي أمد مجهولا بمبلغ 1500 دولار لتزوير جوازه بإزالة صورته الشخصية ووضع صورة المتهم الأول محلها لاستخدامه في التنقل، وأسندت إلى المتهم الخامس أنه يحوز سلاحا ناريا «كلاشينكوف» و7 طلقات نارية دون ترخيص.
يذكر أن ضبط هؤلاء تم بعد إلقاء القبض على المتهم الأول في الفلبين، والذي تم من خلال استجوابه والتحريات التوصل إلى بقية المتهمين، حيث ضبطوا في مدينة سعد العبدالله أوائل شهر أبريل الماضي. اقرأ موضوعا متصلا
وبدعوى أخرى، حجزت ذات المحكمة دعوى يتهم بها مديري ثلاث شركات تجارية و 22 مواطنا ومواطنة بالاستيلاء على رواتب غير مشروعة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن طريق التزوير والتدليس، للحكم يوم 25 من شهر يوليو الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم وآخر مجهول ارتكبوا خلال الفترة من 8 يوليو 2007 وحتى 31 ديسمبر 2011 بدائرة المباحث الجنائية، تزويرا بمحررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها الحقيقة وهي طلبات تسجيل المتهمين من الثالث وحتى الأخير بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة الهيكلة بجعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة بأن أصدر المتهمان الأول والثاني إلى كل من بقية المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر تتضمن وعلى خلاف الحقيقة التحاقهم بالعمل بشركات تملكها مواطنة ويقومان بإدارتها.
كما أصدرا عقود عمل لبقية المتهمين الـ 22 وذيلاها عن طريق مجهول بتوقيع نسباه زورا لمالكة الشركات الثلاث، فقدم كل منهم ما يخصه من محررات إلى الموظف المختص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية فاعتمدها بحسن نية وأصدر لكل منهم المحرر المتضمن تسجيله بتلك الجهة، وقدموها أيضا للموظف المختص ببرنامج إعادة هيكلة القوى الذي اعتمدها بحسن نية، وصرف لكل منهم علاوة اجتماعية شهرية بصفتهم موظفين بتلك الشركات خلافا للحقيقة بناء على تلك المحررات والتي أصبحت بعد تغيير الحقيقة بها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم استولوا بطريق التدليس على مبلغ 158 ألف و505 دنانير و477 فلسا المملوك لبرنامج إعادة الهيكلة بأن ارتكبوا الأفعال الموصوفة بجريمة التزوير موضوع التهمة الأولى، ما ترتب عليه قيام البرنامج بصرف المبالغ الثابتة بالأوراق الخاصة بكل منهم من الثالث حتى الأخير، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليهم أيضا أنهم قدموا بيانات غير صحيحة إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بقصد الحصول دون وجه حق على المبالغ المستولى عليها محل التهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 79 و231 و232 و275 و259/1 من قانون الجزاء، والمادتين 3 و14/1 من القانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، طالبة من محكمة الجنايات معاقبتهم طبقا لهذه المواد.
من ناحيتها، ألزمت محكمة التمييز مواطنة «معتوهة» ووالدها بصفته قيم عليها، بإعادة مبلغ 40 ألف دينار لإعلامية شهيرة بعدما سلمته لها بشيك من أجل الاتفاق على عمل تجاري.
وكانت الإعلامية قد لجأت إلى القضاء مبينة أنها سلمت المبلغ إلى المدعى عليها والتي تبلغ 38 عاما بعدما أوهمتها باستثماره تجاريا، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم أنها تعاني مرض العته كما ادعت لاحقا من خلال تقارير طبية قدمتها عبر محاميها تملصا من المسؤولية.
وصرح وكيل الإعلامية المحامي محمد الحميدي قائلا إن المعاملات التجارية للشخص المصاب بمرض العته لا تعفي الشخص القيم عليه من المسؤولية عنه، وهو الأمر الذي ينطبق على هذه الواقعة.
يذكر أن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى، إلا أن محكمة التمييز قامت بإلغاء الحكم الاستئنافي والقضاء بالحكم المشار إليه.
بدورها، ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءته من جلب مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي وبتأييد براءته من جلبها عبر شبكة شحن جوي للاتجار بها في البلاد.
وشددت وكيلة المتهم، المحامية أنعام حيدر على بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها، مؤكدة أن الشكوك والريب قد أحاطت بها، وأن الدليل قبل موكلي على ارتكابه الجرائم التي أسندتها النيابة العامة إليه قد جاء قاصرا عن طمأنة المحكمة.
وأفادت المحكمة بحيثيات حكمها أن شهادة المفتش الجمركي شاهد الإثبات الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه حين تفتيشه للطرد الوارد جوا عثر بداخله على كمية من النبات الجاف وقطعتين اشتبه بكونهم مواد مخدرة فأبلغ رئاسته وسلم الطرد، مشيرة إلى أن ذلك لا يدين المتهم ولا يؤخذ منه دليلا عليه.
من جهتها، ألغت المحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الوزان أمر تقدير رسوم قضائية بأكثر من 1800 دينار وباعتباره كأن لم يكن وألزمت المتظلم ضده بصفته بالمصروفات.
وكان وكيل الشركة المدعية المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية قد أثبت أن الأمر المتظلم منه قد صدر على الحكم الصادر بدعوى «تجاري مدني كلي حكومة» والذي قضى فيها بإلزام المدعيين بمصروفات الدعوى، لافتا إلى أن المتظلمة بها لم تدع فرعيا، الأمر الذي يكون معه سند إصدار الأمر المتظلم غير سليم ويتعين معه إلغاء الأمر المتظلم وإعتباره كأن لم يكن.



