النيابة: أذاع أخبارا كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة
إلغاء «المؤبد» لمواطن وبراءته من الاتجار بالمخدرات
المحامي المهّان: الأدلة متناقضة وإجراءات ضبط موكلي باطلة
«الجنح المستأنفة» تبرئ مسؤول ورش من قتل عامل بالخطأ
المحامي العتيبي: المتوفى سقط على رأسه ولا علاقة لموكلي
إلغاء حكم إلزام مواطن بدفع 10 آلاف دينار كمؤخر صداق
المحامي القطان: سقوط جميع الحقوق المالية للمدعية لتطليقها
ألغت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعد متولي حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة غير كويتي يبلغ 54 عاما بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة، وقضت مجددا ببراءته من الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه أذاع عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر بحسابه في موقع تويتر عدة تغريدات بعبارات من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، واستعمل الشبكة المعلوماتية بتهديد رئيس الحكومة الكويتية، وأساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية.
وبدعوى أخرى، ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ لمواطن اتهم بحيازة مادة الهيروين المخدرة وأقراص عقلية بقصد الاتجار، وقضت مجددا ببراءته من الدعوى.
وحضر عن المتهم أمام محكمة الاستئناف دفاعه المحامي د.خالد المهّان حيث ترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت انتفاء الجريمة بحق المتهم وعدم تصورها وتناقض أدلتها بالإضافة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي جاءت مخالفة لصحيح القانون.
وبدعوى ثالثة، أصدرت دائرة الجنح المستأنفة السابعة حكما بإلغاء إدانة مسؤول ورش إحدى الشركات وقضت مجددا ببراءته من تهمة القتل الخطأ وإهماله عدم مراعاته شروط السلامة الواجب توافرها.
وتتلخص الواقعة بمحاولة المتوفى إيقاف رافعة كانت ترجع للخلف داخل موقع إنشاءات إلا أنه سقط على رأسه واصطدم بجسم فولاذي تسبب له بكسر في الجمجمة ووفاته فورا.
وأمام المحكمة حضر المحامي محمد ناصر العتيبي عن المتهم وأكد سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة، كما دفع بانتفاء مسؤولية موكله مشددا على عدم صحة تقديمه للمحاكمة بذريعة أنه سمح للمتوفى بالقيادة كونه لا يحمل رخصة سوق حيث أكد أنه مسؤول الورش ولا علاقة له بالحادثة فضلا عن أن المتوفى لم يكن يقود الآلية بالأساس.
من ناحية أخرى، ألغت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بإلزام مواطن بدفع مبلغ 10 آلاف دينار مؤخر صداق زوجته.
وكان المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية قد حضر عن الزوج أمام المحكمة وأثبت من خلال دفاعه ومستنداته أن حكم محكمة أول درجة قد صدر في غيبة موكله وبالتالي لم تنعقد الخصومة بسبب عدم إعلانه بصحيفة الدعوى إعلانا قانونيا ومن ثم لم يتسن له تقديم دفاعه.
وأضاف القطان أن الحكم المستأنف قد شابه الخطأ بتطبيق القانون والفساد بالاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حيث أن البين من شهادة إثبات الطلاق أنه تم تطليق زوجته المستأنف ضدها بطلقة بائنة للضرر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.


