• الحبس 4 سنوات لزعيمها ومسؤول في «المرور» لتزويرهما وثائق مرورية
• «الجنايات»: الحبس 3 سنوات لمغرد أساء لمسند الإمارة ونشر أخبارا كاذبة
• رفض دعوى مواطن طالب «الصحة» بتعويضه لوفاة توأميه خلال توليدهما
• المحامي العنزي: لم يثبت مخالفة الأطباء أصول الفن الطبي وقواعده العلمية
• تعويض مواطنة بـ10 آلاف دينار بسبب تعرضها لمضاعفات «شفط دهون»
• المحامي العتيبي: إقرار المريض بالمضاعفات لا يعفي الطبيب من المسؤولية
أصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها بقضية شبكة غسيل الأموال المتهم بها 19 شخصا بينهم زعيم الشبكة الإيراني «ف.ص» وإيراني آخر و 10 مواطنين وثلاثة مصريين ويمنيين اثنين ولبناني وبنغلاديشي.
وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بحبس الإيراني «ف.ص» ورئيس قسم في إدارة المرور 4 سنوات عن تهمة التزوير بوثائق مركبات، وبالامتناع عن عقاب المتهم الخامس عن تهمة حيازة سلاح بلا ترخيص، وببراءة 16 متهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 1/2019 حتى 7/2020 بدائرة مباحث أمن الدولة، تهما تتعلق بغسيل الأموال والتزوير، وأسندت إلى بعضهم تهم جلب خمور بقصد الاتجار والتعاطي، وإلى أحدهم جلب خمور وحيازة مادة الترامادول المخدرة بقصد التعاطي وسلاحا ناريا وذخائر بغير ترخيص.
ومن بين المتهمين في هذه القضية رجال أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة نقل شهيرة ورئيس شعبة في إدارة مرور إحدى المحافظات، كانت قد توصلت إليهم التحريات بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة بعضهم على مبالغ نقدية ومركبات فارهة وساعات ثمينة و150 زجاجة خمر. اقرأ موضوعا متصلا
من جهته، قال المحامي حسين العصفور بصفته وكيل المتهم الخامس، إنه تمسك أمام المحكمة بانتفاء التهم المسندة إليه، وبعدم وجود الركن المفترض بجريمة غسيل الأموال وحيازة المؤثرات العقلية والخمور.
بدوره، قال المحامي علي جوهر بصفته وكيل المتهم السابع عشر وهو مندوب في شركة متهمة، إن موكله تحصل على البراءة بعدما قدم عدة دفوع تؤكد عدم ضلوعه أو ارتكابه أي فعل يتعلق بغسيل الأموال.
إساءة
من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات اليوم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن اتهم بالإساءة إلى مسند الإمارة وبنشر أخبار كاذبة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».
وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى المتهم بعدما أكدت التحريات أن الحساب عائد له، وأحالته إلى المحاكمة لمخالفته قانوني مكافحة الجرائم الإلكترونية وأمن الدولة الداخلي.
رفض تعويض
بدورها، رفضت دائرة تجاري ومدني كلي حكومة في المحكمة الإدارية دعوى أقامها مواطن طالب بإلزام وكيل وزارة الصحة ومدير أحد المستشفيات الحكومية بصفتيهما وأربعة من الأطباء والممرضين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 5001 دينار كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت به جراء وفاة طفلتيه التوأم خلال توليدهما.
وكان المدعي قد بين في دعواه أنه خلال شهر سبتمبر من العام 2019 أنجبت زوجته توأما في المستشفى الحكومي، وقد أخبره الطبيب بأن الأول توفي أثناء الولادة والثاني لا أمل بحياته، وفي صباح اليوم التالي تم الاتصال به لاستلام الجثتين، ولدى حضوره واستلامه تصريح الدفن فوجئ بأنهما على قيد الحياة وطلب رؤيتهما فتبين له بأنهما دون أدنى رعاية وعلى ضوء ذلك أصر على نقلهما إلى العناية المركزة إلا أنهما توفيا هناك بعد ساعات، مشيرا إلى أن ذلك يعد إهمالا ورعونة وتفريط في إسعافهما وتزوير تصريح الدفن.
وأكد وكيل الأطباء والممرضين المحامي ناهس العنزي أن موكليه تعاملوا مع عملية التوليد حسب البروتوكولات المحلية والعالمية لمثل هذه الحالات، مشددا على أن الأوراق خلت من خطأ يمكن نسبه إليهم سيما وأن الاعتقاد بوجود الخطأ لحدوث الوفاة لا يعني عدم بذل العناية اللازمة.
وأضاف العنزي بأن مناط في مسؤولية الطبيب عن خطأه أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية، مبينا بأن ذلك لم يثبت في الأوراق التي خلت أيضا من إثبات صحة التزوير وتصريح الدفن، وعليه الدعوى قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون، ما دعا المحكمة إلى رفضها.
قبول تعويض
من ناحيتها، أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بإلزام عيادة طبية بدفع مبلغ 10 آلاف دينار تعويضا لمواطنة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء قيامها بعملية شفط دهون من جسدها.
وكانت المدعية قد لجأت إلى القضاء عبر محاميها محمد ناصر العتيبي، مبينة بأن التقارير الطبية أكدت تعرضها لاتهاب في الأوعية اللمفاوية جراء العملية التي أجرتها، ما نتج عنه تورم ساقها وقدمها اليمنتين وعدم قدرتها على الوقوف طويلا.
وبين العتيبي بأن موكلته تأثرت من مضاعفات العملية وتم ابتعاثها للعلاج بالخارج لتلقي العلاج المناسب للحد من هذه المضاعفات، فضلا عما أصابها من حزن وأسى لما أصيبت به من عجز وتشوه في القدم.
وأشار إلى أن موكلته تعرضت لأضرار مادية وأدبية جراء عدم تحقيق المدعى عليها للنتيجة المرجوة من العملية، ما يثبت المسؤولية التقصيرية بحقها بحسبان أن العمليات التجميلية تتطلب عناية أكثر من العمليات الجراحية الأخرى.
وأضاف: «إن كان هناك احتمالات فقد كان يلزم ذكرها على وجه محدد بإقرار الموافقة مع تحديد المخاطر من العملية تفصيلا، ما يتعين معه ثبوت الخطأ من المدعى عليها الموجب للتعويض الجابر للأضرار».
وأكد العتيبي بأن توقيع المريض على إقرار قبل خضوعه للعملية الجراحية بعلمه بالمضاعفات التي من الممكن أن تقع، لا يعني إعفاء الطبيب من المسؤوليتين المدنية والجنائية عن الأخطاء والأضرار التي قد تحدث بعد العملية.