الإعدام لـ 4 مصريين ربطوا حارس شركة وقتلوه بمطرقة

الحكم مشمول بحبس آخرين 10 سنوات.. والدافع سرقة حديد

المحامي الكفيفة: دور موكلي يقتصر على بيع المسروقات

الإعدام لقاتلة طفلها وصديقها ضربا وحرقا في «القصور»

«المؤبد» لمواطن قتل آخر دهسا بسبب تفضيل والده عليه

ادعى فقدان السيطرة على مركبته بسبب نوبة مرض السكر

إرجاء محاكمة قاتل الداعية عبدالرحمن السنافي إلى 4 المقبل

قاضي التجديد يأمر باستمرار حجز قاتل زوجته وجنينها

براءة 5 سوريين وعراقي من تمويل «داعش» بـ11 مليون دولار

المحامي العصفور: لا دليل على تحويلهم الأموال لدعم الإرهاب

المحامي الحميدي: الجريمة منتفية وتحريات المباحث غير جادة

إدانة 7 متهمين بالحبس 15 و 10 سنوات لتمويلهم تنظيم إرهابي

إرجاء استئناف زيادة الرسوم الصحية على المقيمين إلى 4 مارس

«فحص الطعون» تحجز طعن عدم تنفيذ الأحكام للحكم 7 مارس

الوردان: النص القانوني الطعين يعطي الحق للنيابة بحفظها

تأييد حبس دشتي سنة لإساءته إلى المستشار محمد الدعيج

حكم جديد بحبس الحشاش 5 سنوات لإساءته إلى مسند الإمارة

تغريم ليبرالي سخر من شعيرة الأضحية ولمز بنبينا إبراهيم

الحسينان: خالف القانون والعادات وازدرى ديننا وشريعتنا

«الجنح» تحكم بدعوى شركة متهمة ببيع لحوم فاسدة 11 المقبل

المحامي الجدعي: التفتيش من اختصاص البلدية لا «التجارة»

براءة برنامج ونائب أحد الأندية من الإساءة لمسؤول رياضي

المحامية حيدر: موكلي هدف للنقد المباح لا التجريح والإساءة

مشاجرة مدرسة متوسطة تنتهي ببراءة المدير وحبس الإداري

المحامي العتيبي: إصابة الموظف قديمة لا علاقة لموكلي بها

إلزام «الداخلية» بتعويض مواطن لخطئها بإبعاد مقيم مدين له

المحامي باقر: غادر البلاد رغم منع سفره بسبب المديونية

الحبس أسبوع لسائقة تسببت بإصابة مقيم خلال عبوره الطريق

المحامي القطان: الداهس بالخطأ لا يعفى بحالة الخطأ المشترك

المحامي الغالي: براءة موكلي من تزوير دخول ميناء الشعيبة

إلغاء تقرير هيئة القوى لكفاءة موظف يعمل كباحث قانوني

المحامية الريس: التقييم سببه خصومة موكلي مع رئيسه المباشر

إسقاط حضانة عسكرية لطفلتها بسبب مبيتها يومين في «المنافذ»

المحامي حسين: أهملت رعاية طفلة موكلي بسبب ظروف عملها

إعادة موعد رؤية مواطن لابنته المحضونة.. ليوم الجمعة فقط

المحامية اليحيوح: تغيير الموعد يضر بموكلتي الحاضنة

تأييد براءة متهم بجلب مواد مخدرة وحيازة سلاح بلا ترخيص

المحامي صبر: إذن تفتيش موكلي باطل لاختلاف عنوان الشقة

إلغاء حبس مقيم أميركي وبراءته من حيازة مؤثرات عقلية

المحامية السيف: اعترافات موكلي باطلة لعدم إجادته «العربية»

براءة متعاطين من مقاومة الأمن وملاحقة فتاة على «دمشق»

المحامي العلندا: لا مبرر لإجراءات استيقافهما وضبطهما

أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف بالإعدام شنقا لأربعة مصريين وبالحبس 10 سنوات لإثنين آخرين عن تهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالتسور.

وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام 2014 بدائرة مخفر منطقة الصليبيخات حيث اتهم المتهمون بتسور إحدى شركات المقاولات وربط وتقييد حارسها الباكستاني بحبل وضربه بمطرقة حتى الموت على رأسه وأنحاء متفرقة من جسده، ثم سرقة كمية من الحديد من داخلها.

وأكد وكيل المتهم السادس المحامي د.خالد الكفيفة عدم علاقة موكله بجريمة القتل مشيرا إلى أن دوره اقتصر على الاتفاق مع المتهمين على بيع المسروقات وأنه لم يكن يعلم بنيتهم حتى فوجئ بمقتل المجني عليه.

جريمة القصور

أصدرت محكمة الجنايات حكما بالإعدام شنقا للمواطن والمواطنة المتهمين بقتل طفلة الأخيرة البالغة 5 أعوام ضربا وتعذيبا في منطقة القصور.

وترجع وقائع الجريمة إلى أوائل شهر أغسطس الماضي حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا من الأم ادعت فيه أن طفلتها بلا حراك نتيجة سقوطها، وعند توجه رجال الأمن والطوارئ الطبية تبين وجود آثار ضرب وتعذيب، وباقتيادها للتحقيق كشفت أنها وابنتها كانتا برفقة صديقها الذي أقدم على ضربها حتى فوجئت بوفاتها.

يذكر أن الجلسة السابقة شهدت مرافعة النيابة العامة حيث طلب وكيلها توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين وإنزال عقوبة الإعدام بحقهما نظرا لما اقترفاه من جريمة هزت المجتمع، بعدما عرض صورا تظهر إصابة الطفلة بجروح وحروق تؤكد تعرضها للتعذيب والحرق.

قتل دهسا

بدورها، قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ لمواطن أدين بقتل آخر مع سبق الإصرار والترصد بساحة ترابية في ضاحية صباح الناصر.

وترجع الواقعة إلى يوم 30 مايو العام الماضي حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وترصده في المكان الذي أيقن سلفا مروره فيه وما إن ظفر به حتى صدمه بمقدمة مركبته فأسقطه أسفل منها ثم أجهز عليه باستخدام صخرة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة والتي أودت بحياته.

وبضبط الجاني ادعى أنه ولدى استعجاله الذهاب لصلاة الظهر تعرض فجأة لنوبة مرض السكر الأمر الذي أدى للاصطدام بالمجني عليه وهو مسرعا بالمركبة ولما نزل وجده مستلقيا على الأرض وحاول إنقاذه وعاد بمركبته إلى الخلف فوجد صخرة تعترض طريق المركبة فحاول إزاحتها.

وأفادت المحكمة بحيثيات الحكم أنها تطمئن لشهادة الشهود الذين سمعوا صوت اصطدام قوي فتبين أن مركبة المتهم صدمت غرفة متنقلة مصنوعة من الكيربي وشاهدوا المجني عليه أسفل الإطار الأمامي الأيمن فاقدا للوعي والدماء تسيل من وجهه وفمه والجاني يرفع طابوقة متوسطة ويلقي بها ناحيته وعندما ذهبوا لاستطلاع الأمر وجدوه بحالة عصبية وطلب منهم الابتعاد وعدم التدخل.

وأشارت المحكمة إلى أن الضابط مجري التحريات أكد أن المتهم كمن للمجني عليه بداخل مركبته وتربص به متحينا وقت ذهابه راجلا على عادته لأداء صلاة الجماعة وما أن شاهده حتى قاد مركبته مسرعا فدهسه بها وتعمد أن يسرع فيرتطم به بالمسكن التمنقل حتى يتيقن من وفاته وأنه لما شاهده بعد حيا أسفل مركبته التقط حجرا ورماه به على رأسه كي يزهق روحه، مضيفا أن المتهم كان يضمر في نفسه العداء للمجني عليه منذ سنوات استغلها في مراقبته وتتبعه ورصده إثر خلاف وقع بينهما في ديوانية والد الأول الذي زجره بعد أن حاول طرد المجني عليه من الديوانية حيث أمره والده بلزوم مسكنه إن لم يشأ حضور الديوانية والمجني عليه يتصدر مرتاديها مما ولد لديه الشعور بالغضب والغيرة منه.

وأكدت أن ادعاء الجاني بارتفاع معدل السكر في دمه هو من قاد إلى ارتكاب الحادث أمر لا يعقل ولا يقبل لوهنه وسذاجته إذ لا يتأتى أن ينال السكر من شخص ليعيق حركته إثر قيادته مركبة في حدود ساحة بجوار مسكنه لا تزيد مساحته عن 1000 متر مربع، مضيفة أنه لا يعقل كذلك أن يقوم المتهم برفع جسده ويده للأعلى لإلقاء الحجر الذي يدعي أنه أعاق حركة المركبة إذ أن ذلك لا يستلزم سوى أن يكون الشخص بموضع السجود فضلا عن أنه لا يمكن لحجر بمثل هذا الحجم أن يعيق حركة مركبة كبيرة.

مقتل السنافي

وأرجأت محكمة الجنايات كذلك دعوى مقتل الداعية الكويتي عبد الرحمن السنافي، المتهم بها مواطنين اثنين إلى الرابع من شهر فبراير المقبل للإطلاع.

وأفاد وكيل ورثة المجني عليه المحامي عبدالله الذياب أن ضابط الواقعة أكد بشهادته أمام المحكمة أن تحرياته دلت على أن المتهم الأول عمد لتنفيذ الجريمة.

وترجع الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي حيث خرج السنافي البالغ 39 عاما مع المتهم وصديقه بمركبتهما وحدث بينهما خلاف انتهى بمقتله طعنا بسكين، وقد قام المتهم بإلقاء الجثة أمام مستشفى الصباح ولاذ وصديقه بالفرار، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما لاحقا.

قتل زوجة

من جهته، أمر قاضي تجديد الحبس، باستمرار حبس المواطن المتهم بقتل زوجته الخليجية وجنينها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على أن يعرض عليه مجددا في الثالث عشر من شهر فبراير المقبل.

وترجع الواقعة إلى أواخر شهر ديسمبر الماضي حيث أقدم الجاني البالغ 27 عاما على خنق زوجته البالغة 22 عاما بعد نشوب خلاف عائلي بينهما داخل مسكن الزوجية في منطقة تيماء، قبل أن يقوم بتسليم نفسه إلى مخفر المنطقة وتبين أنه كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

تمويل الإرهاب

من جانبها، أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة خمسة مقيمين سوريين وسادس عراقي من مخالفة القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما اتهمتهم الأجهزة الأمنية بتمويل تنظيم داعش الإرهابي بمبلغ 11 مليون دولار تم تحويله من مكاتب صيرفة في الكويت إلى سوريا عن طريق دبي.

وأكد وكيل بعض المتهمين المحامي علي العصفور براءة ساحة موكليه من الاتهام، مشيرا إلى عدم وجود دليل يؤكد تحويلهم الأموال بغرض تمويل الإرهاب، حيث دفع بعدم معقولية الواقعة وببطلان تحريات رجال المباحث.

بدوره دفع وكيل المتهمين الثالث والرابع المحامي محمد الحميدي بانتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب وبعدم جدية تحريات المباحث.

من جهتها، أدانت محكمة الاستئناف 7 متهمين بتمويل الإرهاب، بحبس أحدهم وهو مقيم لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ فيما نال البقية حبسا لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

الرسوم الصحية

أرجأت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، استئناف حكم أول درجة القاضي برفض الطعن بقرار وزير الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، إلى الرابع من شهر مارس المقبل للرد من الحكومة.

وكان المستأنف قد قدم مذكرة شملت دفوعا عدة أكدت إغفال محكمة أول درجة لطلباته التي يرى معها أن القرار صدر معيبا ومخالفا للقانون والدستور، وقد طلب دفاع الحكومة إرجاء الدعوى للرد على هذه الدفوع.

طعن الأحكام

من جانبها، حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الطعن الذي يطالب بالفصل بمدى دستورية نص المادة 58 مكررا من قانون الجزاء والتي تتيح للنيابة العامة حفظ البلاغات الخاصة بالأحكام القضائية النهائية وواجبة النفاذ وعدم تفويض المحكمة المختصة بها، للحكم في السابع من شهر مارس المقبل.

وأكد مقدم الطعن حمد الوردان للمحكمة أن المادة المطعون بها أصبحت عائقا وحائلا وحماية للموظفين العموميين الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام القضاء وتعطيلها، وباتت سببا رئيسيا لتعطيل الأحكام القضائية وعدم تنفيذها حتى باتت حبرا على ورق لا فائدة مرجوة لرفعها إذ أن الموظف الحكومي الممتنع عن التنفيذ أصبحت له اليد الطولى وأصبح فوق القانون وآمنا من العقوبة.

وأشار الوردان إلى أن الطاعن وبعد سنين قضاها في أروقة المحاكم للمطالبة بحقوقه واستخدام حقه بالتقاضي وحصوله على أحكام قضائية واجبة النفاذ، يصطدم بوجود نص قانوني يعطي النائب العام حق حفظ أحكام القضاء وعدم تفويض المحاكم بها، بما يتعارض مع نص المادة 163 من الدستور والتي تحظر التدخل في سير العدالة.

وتساءل حول مدى أحقية النيابة بالامتناع عن التحقيق مع المشكو بحقه، وهل يحق لها أن تحفظ البلاغات الخاصة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية أم يجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة.

حبس دشتي

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بحبس النائب السابق عبدالحميد دشتي سنة مع الشغل والنفاذ لإساءته إلى المستشار محمد الدعيج على خلفية إصداره حكما قضائيا بإدانة عدد من المتهمين بقضية خلية العبدلي.

وكان المستشار الدعيج قد تقدم بدعوى على خلفية قيام دشتي بتدوين عبارات مسيئة إليه بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» فور إصدار إحدى الدوائر الجنائية التي كان يرأسها، حكمها بالقضية المشار إليها.

حبس الحشاش

أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد صقر الحشاش عن تهمة مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي.

وأحيل الحشاش إلى المحاكمة بعدما اتهمته الأجهزة الأمنية بتدوين عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي “تويتر”.

يشار إلى أن المحكمة أدانت الأسبوع الماضي المذكور بحكمين غيابيين الأول قضى بحبسه 5 سنوات والآخر 15 عاما عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة وإلى السلطة القضائية بالإضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية.

تغريم ليبرالي

غرمت محكمة الجنايات ناشطا ليبراليا مبلغ 3000 دينار مع وقف التنفيذ لقيامه بتدوين عبارات مسيئة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» سخر عبرها من شعيرة الأضحية ولمز بالنبي إبراهيم عليه السلام.

وأفاد مقيم الدعوى المحامي علي الحسينان أنه كان قد تقدم خلال شهر أكتوبر الماضي ببلاغ شكا فيه قيام المتهم بتصوير شعيرة الأضحية وعيد الأضحى بـ«المغثة» وعيد الحزن وشجب ذبح الأضاحي وخروج دماؤها واستهزأ برؤية النبي إبراهيم عليه السلام، وذلك على مرأى ومسمع من العالم كله.

ولفت الحسينان إلى أن ما دونه المتهم يتضمن إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية ويخالف الأعراف والتقاليد كافة ويحمل ازدراء لديننا الحنيف وشريعتنا الغراء من خلال السخرية من شعائرها والتحقير والطعن بها.

وأوضح أن ما قام به المتهم يخالف نص المادتين 101 و 111 من قانون الجزاء واللتان تحظران إذاعة آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو طقوسه أو تعاليمه، وتعاقبان المتهم بالحبس والتغريم.

لحوم فاسدة

بدورها، حجزت دائرة الجنح التجارية دعوى تتهم بها إحدى شركات اللحوم ببيع لحوم فاسدة، للحكم في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وترجع الواقعة لقيام موظفين بوزارة التجارة بالتفتيش المفاجئ على مخزن الشركة وأخذ عينات من لحوم أغنام معدة للبيع والتداول، وبفحصها تبين أن 4 من العينات المأخوذة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فتم إغلاقها بقرار وزاري.

ودفع وكيل مدير المبيعات المحامي جاسر الجدعي أمام المحكمة بعدم اختصاص وزارة التجارة بالتفتيش الذي تقع مسؤوليته على بلدية الكويت، مضيفا أن يد موكله عارضة وليست حائزة للمكان الأمر الذي تنتفي معه صفته بالتخلص من أية لحوم فاسدة ومسؤوليته عن ذلك.

إساءة لرياضي

وقضت محكمة الجنايات ببراءة مذيع ومعد ومدير قناة تلفزيونية ونائب مدير أحد الأندية الرياضية من الإساءة إلى مسؤول رياضي عبر أحد البرامج الرياضية.

وكان الشاكي قد تقدم بدعوى اتهم بها المتهمين بالإساءة إليه وإسناد عبارات ووقائع غير صحيحة إليه من شأنها المساس بكرامته.

وأكدت وكيلة الشاكي المحامية أنعام حيدر انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، بالإضافة إلى خلو الأوراق من دليل إدانة حيث أوضحت أن غرض موكلها من الحديث هو النقد المباح لا التجريح والإساءة.

براءة ناظر

فصلت محكمة الجنح المستأنفة بقضية مشاجرة وتبادل ضرب يتهم فيها مدير وإداري إحدى المدارس المتوسطة للبنين، حيث قضت ببراءة الأول وبحبس الآخر أسبوعا مع النفاذ.

وترجع الواقعة إلى قيام المدير بوضع حظر على بصمة الموظف نتيجة تغيبه واكتفاءه بعمل بصمة حضور في الصباح والعودة مجددا لعمل بصمة خروج في الظهيرة دون مزاولة العمل في المدرسة، فذهب الأخير لمكتب الأول وقام بالتشاجر معه ثم قام بتسجيل قضية ادعى فيها تعرضه لخلع الكتف فيما أقام المدير قضية ضرب وإتلاف مكتبه.

وجاء حكم براءة المدير بعد أن أكد دفاعه المحامي محمد ناصر العتيبي أن إصابة الإداري بخلع بالكتف قديمة وليست ناتجة عن المشاجرة، مضيفا أن الأخير هو من بادر بضرب موكله.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت للمدير بالحبس سنة مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار، وللموظف بالحبس ستة أشهر مع كفالة 500 دينار لوقف النفاذ.

تعويض دائن

من جهتها، قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة الداخلية بتعويض مواطن بمبلغ 3000 دينار تعويضا نهائيا جراء إبعادها مقيم مدين له بمبلغ مالي.

وذكر وكيل المدعي المحامي محمد جابر باقر أن المدين تمكن من مغادرة البلاد رغم وجود أمر منع سفر ضده بناء على مديونية مالية لصالح موكله الذي تضرر ماديا ومعنويا جراء خطأ الوزارة.

حبس سائقة

وقضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية بحبس قائدة مركبة أسبوع مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 دينار لقيامها بدهس مقيم أثناء عبوره الشارع والتسبب بإصابته.

ووجه الادعاء العام للمتهمة تهمة قيادة مركبة بإهمال وعدم انتباه ما تسبب بدهس المجني عليه وإصابته من غير قصد وذلك بأن قادت مركبة بإهمال دون أن تنتبه له أثناء عبوره الطريق فصدمته محدثة إصاباته وتركت مكان الحادث ولم تبلغ أقرب نقطة شرطة أو إسعاف.

وأكد وكيل المجني عليه المحامي محمد خليل القطان المحامي من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية أن الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي المتهم من المسؤولية، بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسؤولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إليه.

تزوير تصريح

بدوره، كشف المحامي سعود الغالي أن محكمة الجنح المستأنفة ألغت حكم أول درجة بحبس موكله وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وقضت مجددا ببراءته من تهمة التزوير في محرر عرفي عبارة عن تصاريح دخول ميناء الشعيبة.

تقييم كفاءة

وألغت محكمة الاستئناف تقرير كفاءة موظف يعمل كباحث قانوني في هيئة القوى العاملة بعد ثبوت خطأ الجهة الإدارية وتعنتها بتقييم كفاءته.

وأكدت وكيلة المدعي المحامية نهى الريس تعسف الإدارة بتقييم موكلها الذي لم يقصر بأداء عمله، مضيفة أن مدة عمل رئيسه المباشر لا تتجاوز الشهرين وهي مدة لا تكفي لتقييم الموظفين.

وأشارت الريس إلى أن وجود خصومة بين موكلها ورئيسه المباشر، موضحة أن العلاقة بينهما يسودها التوتر والتربص قبل توليه مقاليد وظيفته بما يفصح عن السبب الحقيقي وراء هبوط التقييم.

حضانة عسكرية

أسقطت محكمة الأسرة الجعفرية حضانة مواطنة تعمل عسكرية بوزارة الداخلية لطفلتها، ونقلها إلى أبيها بسبب عملها في وزارة الداخلية بنظام «الشفتات».

وكان المدعي قد أقام دعواه مبينا أنه رزق خلال العام 2015 بطفلة من زوجته العسكرية التي قام بتطليقها في نفس العام، وفي العام 2016 صدر حكم بحضانة طليقته لطفلتهما، إلا أنها لم تؤتمن على حضانتها ولم تقدر على رعايتها بسبب طبيعة عملها في الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية.

وأفاد وكيل المدعي المحامي جواد حسين أنه قدم شهادة صادرة من الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية بأن المدعى عليها تعمل لديهم بنظام النوبات وأن أيام عملها يومين عمل داخل المنفذ أي أنها تبيت في داخله، وأربعة أيام راحة خارجه، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إهمال رعاية طفلة موكله وعدم تربيتها وتقويمها على السلوك الصحيح.

وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن الأب المدعي هو أحق الناس بحضانتها بعد إسقاطها من والدتها والأقدر على حفظ سلامتها ورعايتها بما يحقق لها النفع والخير، فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل على عدم توافر شروط الحضانة فيه.

رؤية ابنة

وألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بتعديل موعد رؤية مواطن لابنته ليكون الخميس والجمعة بدلا من الجمعة، وقضت مجددا برفض دعواه ليعود الموعد كما كان عليه سابقا وهو يوم الجمعة فقط.

وكانت وكيلة الزوجة، المحامية لطيفة اليحيوح من مجموعة دلال الملا للمحاماة، قد بينت للمحكمة أن تغيير موعد الرؤية يضر بموكلتها الحاضنة فضلا عن أن المدعي لم يقدم دليلا واحدا يثبت عدم تمكنه من رؤية ابنته.

تفتيش شقة

وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة متهم بجلب المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وبحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وأكد وكيل المتهم المحامي طلال صبر العنزي بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، مبينا أن الشقة محل التفتيش مستأجرة من غيره وأن محل إقامته مغاير.

اعترافات أميركي

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد بإلغاء حكم أول درجة بحبس أميركي خمس سنوات وتغريمه 1200 دينار، وقضت مجددا ببراءته من تهم تتعلق بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وأفادت وكيلة المتهم المحامية أسيل السيف أن موكلها حصل على البراءة بعدما دفعت ببطلان التحقيق واعتراف المتهم كونه لا يجيد التحدث باللغة العربية ولم يتم توفير مترجم له خلال التحقيق.

وأضافت السيف أنها دفعت كذلك ببطلان الإذن الصادر من النيابة وببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن، وببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وحاله التلبس.

براءة متعاطين

بدورها، برأت محكمة الجنايات شابين من تعاطي مادة الكيميكال المخدرة ومقاومة رجال الأمن بعد استيقافهما لملاحقتهما فتاة تقود مركبة فارهة على شارع دمشق.

ودفع وكيل المتهمين المحامي عبدالله العلندا ببطلان تحقيقات النيابة وإجراءات والاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء مبرراتها واختلاف الأحراز المزعوم ضبطها مع الأحراز المرسلة إلى النيابة والأدلة الجنائية، بالإضافة إلى بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وكيدية الاتهام وتلفيقه وإنكار المتهمين.

 

المستشار محمد الدعيج
حمد الوردان
المحامي علي الحسينان
المحامي جاسر الجدعي
المحامي خالد الكفيفة
المحامي علي العصفور
المحامي محمد الحميدي
المحامية نهى الريس
المحامية أنعام حيدر
المحامي جواد حسين
المحامية أسيل السيف
المحامي محمد العتيبي
المحامي طلال صبر العنزي
المحامي عبدالله العلندا
المحامي محمد القطان
المحامي سعود الغالي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنايات» تبرئ مواطنا من ضرب طفلته

• الهويشل: طليقة موكلي تقدمت بالبلاغ بعد يوم من تطليقها و3 أشهر على الواقعة.. ما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *