الحكومة لم تعرض المقترح على مجلس البترول قبل إصداره كمرسوم
القرار يتعلق بأهم ثروات البلاد والأولى احترام القوانين المتعلقة به
المحكمة تكتفي بالمنطوق ولا ترى موجبا لإصدار الحكم بالنفاذ المعجل
أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما قضت فيه بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من شهر أغسطس الماضي فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت هيئة المحكمة في حكمها أن أوراق الدعوى والمستندات خلت مما يفيد باتخاذ وزير النفط الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق المادة الرابعة من المرسوم 6/1980 والتي أوجبت عليه عرض مقترح زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه تمهيدا لصدور مرسوم بشأنه.
وأضافت المحكمة: إن القرار المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون والذي انطوى على نصوص قانونية واجبة الاحترام ويترتب على إغفالها البطلان، سيما وأن ذلك القرار يتعلق بأهم ثروات البلاد وهي الثروة النفطية التي تعتبر عماد هذا الوطن ومصدر قوته الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحول طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وطلب تنفيذه بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية، قالت المحكمة إنها لا ترى موجبا لذلك وذلك إعمالا لسلطتها التقديرية المقررة وفق المادتين 191 و 194 من قانون المرافعات ومن ثم تلتفت عنه وتكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.
وفيما يلي أبرز ما جاء بالحكم: