المحامي الأنصاري: المركبة ملك خاص لا يجوز سحبها وحجزها
المحامي الشمري يعتزم الطعن القضائي على قرار «المرور»
«فحص الطعون» تقضي بعدم قبول 4 طعون دستورية مختلفة
حجز طعن بخفض تثمين بيوت «جليب الشيوخ» للحكم 29 الجاري
«الجنايات» بإدانة فتاة انضمت لـ«داعش» : اتهاماتها صحيحة
على الدعاة تجنب فتاوى تشوش على المسلمين وتفرق كلمتهم
الحبس سنتين لنائب سابق لإساءته إلى الغانم خلال الانتخابات
إلغاء رئاسة الصبيح لاتحاد المزارعين.. والمنصب يذهب للأنبعي
المحامي المويزري: «التمييز» أكدت أحقية موكلي بالرئاسة
إلزام رجلي أمن بتعويض عسكري بـ 5000 دينار لتعسفهما معه
المحامي العلندا: ضرباه وحجزاه في المخفر وأضرا بمركزه الاجتماعي
إلغاء قرار عميد كلية الحقوق برسوب طالب أدخل هاتفا في الاختبارات
المحامي السهيجان: قرار مخالف أضر بدراسة ومستقبل موكلي
البراءة لموظف عقاري من النصب على مواطنة بعقارات خارج البلاد
المحامية الريس: التحقيقات خلت من بيان الطرق الاحتيالية المسندة
إلزام «هيئة الإعاقة» بتسجيل مواطن تعرض للإصابة بعينه اليمنى
المحامي العلي: رفضت قيده رغم تعرضه لإعاقة بسبب عملية جراحية
قيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بإلغاء قرار الإدارة العامة للمرور بسحب مركبات المخالفين لاستخدام الهاتف النقال وحزام الأمان.
وأوضح مقيم الدعوى المحامي محمد الأنصاري أنها ترتكز على أن المركبة ملك خاص لا يجوز سحبها وحجزها شأنها شأن أي ممتلك خاص آخر كالمنزل، مضيفا أنه يمكن تنظيم العملية المرورية من خلال تحرير مخالفات كبيرة للمخالفين دون حجز مركباتهم والإضرار بمصالحهم.
بدوره، أعلن المحامي خالد حمود الشمري عزمه الطعن قضائيا على القرار المشار إليه، مشيرا إلى إنه يبحث ما إذا كان القرار قد استند إلى قانون يخول لجهة الإدارة سحب المركبة، إذ أن مثل هذه الإجراءات تستلزم اللجوء إلى مجلس الأمة لإصدارها بقانون.
ورأى الشمري عدم أحقية إدارة المرور بسحب وحجز المركبات المخالفة وكان الأولى بها الاكتفاء بتحرير مخالفة، مشيرا إلى أنه مع تطبيق القانون ولكن دون أن يعارض مصالح الناس ويضيق على حياتهم.
فحص الطعون
من ناحيتها، رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية طعنا دستوريا ضد مادة بقانون الجزاء تعاقب المستولين على أختام الجهات الرسمية بالدولة، وآخر يتعلق بشراء وتحصيل المديونيات، وثالث بمكافأة الموظفين الحكوميين حاملي شهادات علمية تتعلق بعلوم الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيلوجيا، ورابع بشأن مكافأة العلاوة الاجتماعية للعاملين بجهات غير حكومية.
كما حجزت اللجنة طعنين أقامهما المحامي د.عبيد العنزي ضد قانون نزع الملكية الخاص بخفض تثمين بيوت منطقة جليب الشيوخ، للحكم في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
فتاوى الجهاد
من جهتها، ذكرت محكمة الجنايات بحيثيات حكمها بإدانة المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش في محافظة سيناء المصرية بالامتناع عن النطق بعقابها بكفالة مالية قدرها 500 دينار تلتزم خلالها بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين، أنها تخلص إلى صحة إسناد كافة التهم للمتهمة ومن ثم تقضي إلى إدانتها.
وأضافت المحكمة أنها ترى عند النظر إلى العقوبة أن المتهمة في مقتبل العمر حملت نفسها وذاتها تاركة ذويها خلفها تحترق قلوبهم عليها وعلى مصيرها المجهول لتخرج عبر حدود الدولة باتجاه مواقع القتال المتأججة بصراعات لا هم لها غير السلطة وتحقيق مطامع وأهداف مشبوهة ويتسترون بالدين في تحقيق تلك الأهداف والشبهات.
وأكملت: أن المتهمة تطلعت إلى الجهاد في سبيل الله تاركة خدمة وطنها ومجتمعها فتفاجأت أن ما قدم إليها ليس جهادا بل هو تطرف وفكر مريض غير عاقل قوامه التكفير والتهجير بعيدا عن الجهاد الحقيقي أو الإسلام المقتبس من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة.
وتابعت: لا أدل على ذلك سوى شعور المتهمة بالندم على فعلتها وما ارتكبته من جرم، وإزاء ذلك ورغبة من المحكمة بإتاحة الفرصة لها لسلوك الطريق القويم مايحملها على القضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابها.
ونوهت المحكمة إلى دور الخطباء والدعاة في ترسيخ جمع الكلمة وتأثيرها في استقرار المجتمع وأن الإصلاح يأتي قبل الحفاظ على المكاسب وذلك بالتصدي لمن يسعى للتغرير بالشباب والفتيات حتى لا تنشأ الفرقة ويعم الفزع وتصور الأمور على حقيقتها وفهمها وإدراكها والبعد عن الخوض في المسائل الشرعية بغير علم وإصدار فتاوى تشوش على المسلمين وتفرق كلمتهم وتضعف وحدتهم وترابطهم.
حبس سياسي
بدورها، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لنائب سابق مع تغريمه مبلغ 3000 دينار بدعوى يتهم فيها بالإساءة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وكان الغانم قد اشتكى قيام المتهم بالإساءة إليه خلال الانتخابات البرلمانية، مطالبا بإلزامه بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار وهو ما قضت له المحكمة.
وأرجعت المحكمة حكمها بإدانة المتهم إلى أنه تجاوز حرية الرأي واتهم الغانم بلا دليل، وقد تخلف عن المثول في تحقيقات النيابة وفي المحاكمة.
اتحاد المزارعين
من جانبها، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلغاء انتخابات اتحاد المزارعين وببطلان انتخاب براك الصبيح رئيسا للاتحاد، وبتكليف صالح الأنبعي رئيسا له على أن يدعو لانتخابات جديدة خلال شهرين.
وقال وكيل الأنبعي المحامي دويم المويزري إن الحكم وافق ما كان يؤكده بأن الانتخابات التي أجراها الصبيح مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد فضلا عن أنها تخالف الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز والذي أكد أن موكله هو الرئيس الفعلي للاتحاد وهو من له حق توجيه دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد.
تعويض عسكري
ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف مواطنين يعملان بوزارة الداخلية بأداء مبلغ 5000 دينار لمواطن تعويضا له عن الأضرار التي أصابته جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبلهما وحجزه بالمخفر وتمزيق ملابسه ووضع الأصفاد في يديه ورجليه.
وذكر وكيل المواطن المحامي عبدالله العلندا أن المحكمة الجزائية أدانت المتهمين بحكم نهائي بحبسهما سنتين مع الشغل والنفاذ مع إيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن ما اقترفاه بحق موكله أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة فضلا عن تضرر مركزه الاجتماعي على اعتبار أنه رجل عسكري.
إعادة طالب
من جهتها، ألغت محكمة الاستئناف قرار عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت فيما تضمنه باعتبار طالب راسب بجميع المقررات الدراسية وحرمانه من التسجيل بعد العثور على هاتف متنقل بحوزته خلال الاختبار.
وقال وكيل المدعي المحامي عبدالله السهيجان إن القرار صدر مخالفا لاسيما وأن الهاتف كان مغلقا، فضلا عن تضرر موكله وتعرض مستقبله الدراسي والمهني للخطر.
نصب عقاري
بدورها، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة موظف بشركة وساطة عقارية من إيهام مواطنة بفرص استثمارية والنصب والاحتيال عليها ببيع عقارات خارج البلاد.
وأكدت وكيلة المتهم المحامية نهى الريس انتفاء أركان جريمة النصب، مشيرة إلى أن التحقيقات خلت من بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها موكلها بوقت أكدت فيه أن أثر التعاقد المادي والمعنوي لا يعود إلا على الشركة حيث أنه مجرد عامل بها.
إعاقة بصرية
ألزمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتسجيل نجل مواطن بعد تعرضه لإصابة في عينه اليمنى.
وذكر وكيل المدعي المحامي علي العلي أنه أجريت لموكله عدة عمليات جراحية أدت لإضعاف قوة الإبصار بها بشدة حيث يستطيع من خلالها التمييز بين وجود الضوء من عدمه فقط ما يعني تعرضه لإعاقة بصرية، مضيفا أنه تقدم حينها بطلب إلى الهيئة بقيد ابنه بلجنة شؤون المعاقين إلا أنها امتنعت دون مسوغ من القانون.






