إلزام مكتب بإعادة أموال مواطن هربت خادمته بعد انتهاء الكفالة

المحكمة التجارية تضع أساسا جديدا لعلاقة مكاتب الخدم بالمخدومين

المحكمة ترفض تملص المكتب: المحك هو عقد السنتين لا المئة يوم

القول بعدم مساءلة المكتب عن الهرب.. فيه إجحاف بحق المخدوم

حكم ينتصر لمستأجري سوق المباركية ويرفض إخلاء أحد محاله

المحكمة التجارية: بنود العقد المتعلقة بإدارة السوق.. لم تسر بعد

المحامي بوغيث: كسبنا 5 أحكام أخرى ضد الشركة العقارية المدعية

حكم نهائي بحبس 16 ناشطا مع وقف التنفيذ لترديدهم خطاب البراك

الحبس 5 سنوات لـ 5 مواطنين انضموا إلى «القاعدة» بأفغانستان

«الإدارية» تلزم «العدل» بتعويض النائب العربيد بـ 41 ألف دينار

المحامي العربيد: أضرت موكلي بخطأ حساب أصواته الانتخابية

الحبس 7 سنوات مع الإبعاد لمقيم خليجي زور الجنسية الكويتية

براءة طالبين من ضرب معلمهما وإتلاف مركبته ومحاولة حرقها

المحامية العنزي: لا دليل يثبت ارتكاب موكلي الاتهامات المسندة

دعاوى قضائية ضد شركة عقارية نصبت على مواطنين ومقيمين

المحاميان الكندري والمقدم: وهمية.. ولا علاقة لها بالعقارات

إلغاء قرار الصحة بوقف ترخيص مزاولة المهنة لطبيب بريطاني

المحامي العلندا: قرار مخالف للقانون لم يبتغ المصلحة العامة

أقر القضاء قاعدة جديدة تحكم العلاقة بين مكاتب الخدم والمخدومين تقوم على اعتماد عقد استقدام الخدم بالالتزام دون الأخذ بمدة كفالة المئة يوم، الأمر الذي يستفيد منه المخدوم بإلزام المكتب باسترجاع بقية قيمة العقد في حال هروب الخادم حتى وإن انتهت مدة الكفالة.

يأتي ذلك بحكم أصدرته دائرة تجاري ومدني في محكمة حولي الجزئية برئاسة القاضي د.محمد البصمان، وألزمت فيه أحد مكاتب الخدم بدفع مبلغ 733 دينارا والمصروفات لمواطن هربت خادمته الفلبينية فور انتهاء كفالة المئة يوم.

وكان المواطن قد أقام دعواه يوم 17 أبريل 2016 بغية الحكم بإلزام المكتب بأن يؤدي له مبلغ 1090 دينارا، موضحا أنه اتفق معه على توفير خادمة من الفلبين لقاء مبلغ 850 دينارا، وبالفعل وفرها له في تاريخ 17 أغسطس 2015 إلا أنه تفاجأ بهربها من خدمته بتاريخ 25 نوفمبر 2015 دون سبب يذكر، الأمر الذي دعاه إلى الرجوع للمكتب طالبا استرجاع مبلغ 850 دينارا بالإضافة إلى مبلغ 240 دينارا نظير تعهده بدفع تذكرة الخادمة المتغيبة وعمل إقامتها لمدة سنتين، إلا أن المساعي الودية لم تفلح.

وأصدرت المحكمة حكمها التجاء إلى المادة 204 من القانون المدني والتي تنص إحدى فقراتها على أنه «إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير».

وأفادت حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق أن المكتب المدعى عليه تعهد بموجب العقد أن يجعل أحدا من الغير «الخادمة» بالعمل في خدمته لمدة سنتين وقد تضمن العقد أن المكتب يلتزم بإعادة الخادمة إلى بلدها ورد المبالغ التي تقاضاها من الكفيل خلال 100 يوم من تاريخ دخوله البلاد في حالات….. «إذا تبين أن الخادم ومن في حكمه قد رفض العمل أو تركه لجهة غير معلومة»، مشيرة إلى أن المحكمة وبما لها من سلطة في تفسير العلاقة بين التداعي بأنها من ضمن العلاقات القانونية الخاضعة لنص المادة 204 المشار إليها وأن تلك العلاقة قد تضمنت شرطا إضافيا يتمثل بتحمل المدعى عليه جميع الخسائر التي يتكبدها المدعي إذا امتنعت الخادمة عن العمل عليه خلال مئة يوم من دخولها البلاد، أما إذا رفضت العمل لديه بعد مرور هذه الفترة فإنه يتحمل جزء من الخسارة مع المدعى عليه وللشروط التي تضمنها العقد من أنه يضمن الخادمة لمدة 100 يوم، والقول بإنه غير مساءل بعد مرور 100 يوم فيه إجحاف بحق المدعي وللشروط التي تضمنها العقد بشأن عمل الخادمة لديه لمدة سنتين.

ونوهت المحكمة إلى أن الخادمة عملت من 17 أغسطس وحتى 25 نوفمبر الأمر الذي تكون معه خدمتها قد جاوزت مئة يوم وقلت عن سنتين، مضيفة: المحكمة تقدر أنه ليس من حق المخدوم المدعي أن يطالب المكتب المدعي عليه بقيمة العقد كاملة البالغة 850 دينارا إضافة لما تكبده من خسائر بشأن عمل إقامة لها بمبلغ 240 دينارا، إذ أنه بشأن قيمة عقد استقدام الخادمة فإنه يخصم منها مدة عملها لديه وذلك بتقسيم المبلغ لإجمالي العقد وهو 850 دينارا على عدد الأيام التي كان من المفترض أن تعمل الخادمة فيها لديه وهي بما لا يزيد عن 730 يوما مما تكون معه يومية الخادمة بمبلغ دينار و 164 فلسا وبعدها يتم ضرب تلك اليومية في المدة التي عملت فيها فعليا وهي 100 يوم بما يكون معه ناتجه بمبلغ 116 دينارا و 428 فلسا، وأخيرا يتم خصم ذلك المبلغ من قيمة العقد الإجمالية «850-116.438= 733 دينارا و 562 فلسا» ويكون هذا الفارق هو التعويض المناسب الذي يستحقه المدعي من المدعى عليه نتيجة لعدم استكمال الخادمة خدمتها لديه.

وبشأن مطالبة المدعي للمكتب بمبلغ 240 دينارا عن رسوم الإقامة والفحص الطبي وتعهد بصرف تذكرة للخادمة المتغيبة، قالت المحكمة: «إن المكتب غير ملزم برد هذه الرسوم لفوات مدة 100 يوم على استقدامه الخادمة للمدعي الذي عليه تحمل هذه المصاريف مما ترفض معه المحكمة طلبه في هذا الشأن».

وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدما قضت محكمة الاستئناف ببطلان استئناف المؤسسة التي يعمل في ظلها المكتب، حيث أرجعت المحكمة قضاؤها إلى أن استئناف المؤسسة أقيم دون أن يقرن باسم مالكها وهي بغير خلاف بين طرفي الدعوى منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها وجود مستقل بذاتها عن شخص صاحبها وبالتالي ليس أهلا للمخاصمة أمام القضاء.

سوق المباركية

بدورها، أيدت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة باستمرار عقد أحد محال سوق المباركية ورفضت إخلاءه وتسليمه للشركة العقارية التي أسندت إليها مهمة صيانة وتطوير وإدارة السوق.

وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الشركة المدعية تسلمت العقار من وزارة المالية في الأول من مارس 2017 ومن ثم فإن سريان العقد بشقه المتعلق بأعمال الإدارة إنما يكون في الأول من يونيو العام 2018 وذلك بعد انتهاء مدة 3 أشهر من تاريخ استلام العقار، يضاف إليها من بعد سنة ميلادية كاملة يتسنى لها بعدها أن تداع وتحاج بالعقد كافة المستأجرين في السوق المتعاقد عليه، حيث أوضحت أنه لا يصح للأخيرة أن تتمسك بعقد لم تسر بنوده المتعلقة بأعمال الإدارة بعد، الأمر الذي يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

وكشف وكيل المستأجر المحامي أحمد بوغيث أنه كسب في الآونة الأخيرة دعويين أخرتين من محكمة الاستئناف بالإضافة إلى 3 دعاوى من محكمة أول درجة قضت بذات الحكم المشار إليه.

وكانت الشركة المدعية قد أقامت خلال النصف الأول من العام الماضي عدة دعاوى قضائية طالبت فيها بطرد شاغلي المحلات التجارية الكائنة في مجمع أسواق المباركية وتسليمها خالية من الشواغل وإلزامها بالتعويض كمقابل انتفاع اعتبارا من تاريخ الأول من مارس 2017 وحتى تمام التسليم، وقد خسرت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضي ست دعاوى شبيهة بخلاف الست دعاوى المشار إليها.

خطاب البراك

بدورها، رفضت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز الطعن المقدم من 16 مواطنا وناشطا سياسيا أبرزهم المحامي جاسر الجدعي والإعلامي محمد الوشيحي، وأيدت حكم الاستئناف بحبسهم لمدة سنتين مع الشغل وتقدير كفالة 3 آلاف دينار لوقف النفاذ، لقيامهم بترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك بندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت 67 متهما إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والعيب بصلاحياته والطعن فيه من خلال ترديد الخطاب المشار إليه والذي قاد لحبس البراك لمدة سنتين بناء على حكم قضائي مغاير.

الانضمام للقاعدة

من جهتها، قضت محكمة الاستئناف بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لخمسة مواطنين انضموا إلى تنظيم القاعدة وقاتلوا معه في أفغانستان.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى سفر المتهمين إلى أفغانستان وانضمامهم إلى التنظيم المذكور، وقد اتهمتهم بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة وحمل السلاح والتدرب عليه والقتال بدون إذن من الجهات المختصة.

تعويض العربيد

من ناحيتها، ألزمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وزارة العدل بأن تؤدي مبلغ 40 ألف دينار للنائب فراج العربيد كتعويض مادي له وألف دينار كتعويض أدبي جراء ثبوت خطأها باحتساب أصوات ناخبيه وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية.

وذكر وكيل المدعي المحامي زبن العربيد أن المحكمة قدرت التعويض بالمبلغ المشار إليه استنادا إلى الخطأ الإداري الذي تضرر منه موكله على مدى 7 أشهر حرم منها من تمثيل الأمة رغم أحقيته وفقا لما قررته المحكمة الدستورية.

تزوير الجنسية

من جهتها، قضت محكمة الجنايات بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة لخليجي أدين بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير.

وكانت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مباحث الجنسية قد توصلت إلى المتهم بعد ورود معلومات عن تحصله على الجنسية الكويتية عن طريق تزوير اسمه ودمجه بملف جنسية حقيقية.

ضرب معلم

أصدرت محكمة الأحداث حكما ببراءة طالبين حدثين من تهم تتعلق بضرب وسب معلم مصري وإتلاف مركبته والشروع بحرقها.

وكان المعلم قد شكا قيام الطالبين بضربه ثم إتلاف صبغ مركبته وزجاجها وسكب مادة سريعة الاشتعال عليها ومحاولة حرقها بعد اختلافه معهما.

وأكدت وكيلة المتهم الأول المحامية ابتسام هلال العنزي كيدية الاتهام وعدم صحته، مشيرة إلى أن الأوراق خلت من دليل يثبت ارتكاب موكلها الاتهامات المسندة إليه.

نصب عقاري

بدورهما، كشف المحاميان عبدالله إبراهيم الكندري وعبدالرحمن ماهر المقدم أنهما باشرا رفع دعاوى قضائية ضد إحدى الشركات العقارية بصفتهما ممثلين عن مجموعة من المواطنين الذين تضرروا من عملياتها بالنصب والاحتيال مقابل مبالغ مالية.

وأوضح الكندري والمقدم أن موكليهم تضرروا من عدم تسليمهم العقار محل التداعي حيث تبين أن الشركة وهمية وأن العقارات لا تؤول إليها، ما دعاهم إلى إقامة دعاوى قضائية عدة طالبوا فيها باسترداد المبالغ التي تحصلت عليها الشركة دون وجه حق.

ونوها إلى ضرورة الحصول على المشورة القانونية قبل شراء أي عقار سواء كان داخل داخل البلاد أو خارجها لاسيما وأنه قد كثرت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال والتدليس في المجال العقاري، مطمئنين بالوقت ذاته إلى أن القضاء هو الملاذ لنصرة المظلومين الذين سلبت أموالهم بالإيهام.

ترخيص طبيب

من ناحيتها، أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التراخيص الطبية بوقف ترخيص مزاولة المهنة لطبيب استشاري بريطاني الجنسية ومنعه من ممارسة العمل والامتناع عن تجديد ترخيصه.

وأكد وكيل المدعي المحامي عبدالله العلندا أن القرارين المطعون ضدهما صدرا بحق موكله بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أنهما لم يصدرا للصالح العام فيما لم يقم الثاني على سبب صحيح.

 

المحامي أحمد بوغيث
المحامي زبن العربيد
المحامية ابتسام هلال العنزي
المحامي عبدالله إبراهيم الكندري
المحامي عبدالرحمن المقدم
المحامي عبدالله العلندا

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنايات» تبرئ مواطنا من ضرب طفلته

• الهويشل: طليقة موكلي تقدمت بالبلاغ بعد يوم من تطليقها و3 أشهر على الواقعة.. ما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *