مدير بجهة حكومية مرّرهما برخص مزورة لاستخراج تأشيرات
المحامي المويزري: موكلي أجر رخصه دون علمه بتزويرها
الحبس سنتين لرئيس «تعاونية» سابق لخيانته الأمانة والاستيلاء
إلزام «سكوب» بتعويض أفراد من الأسرة الحاكمة بـ 45 ألف دينار
المحامية الصباح: مذيعها تجاوز حرية الرأي وعمد لتزييف التاريخ
براءة 3 مواطنين من جلب 50 كيلو «حشيش» ودسها في البحر
المحامي العلندا: موكلي أنكر.. وإجراءات ضبطه وتفتيشه باطلة
براءة 3 نزلاء من ضرب تاجر مخدرات بعنف داخل «المركزي»
المحامي عبدالكريم: الاتهام كيدي والأوراق تخلو من أدلة تؤيده
إلزام شركة طيران بتعويض مسافر 3000 دينار بسبب إلغاء رحلته
الفريحان: أوروبا تعوض المسافر المتضرر عبر برنامج هاتفي
رفض إلزام محقق بتعويض رئيس تحقيق بعدما اشتكاه إداريا
المحامي الخشاب: موكلي مارس حقه ولم يقصد الكيد أو الإساءة
براءة 9 من أصحاب الخدمات الإخبارية من الإساءة إلى شخص
الدويسان: نسخوا الخبر الحكومي ولم يذكروا اسم الشاكي
أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكما بإدانة أربعة مواطنين بينهم مدير إدارة في جهة حكومية، من تزوير عقدين حكوميين بوزارتي الصحة والأوقاف.
وألغت المحكمة حكم أول درجة بإدانة الأول وهو صاحب مؤسستين تجاريتين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تزوير العقدين، وببراءة مقيم المصري وكفيله المواطن وشقيق الأخير الذي يشغل منصب مدير الإدارة الحكومية، من الاشتراك بجريمة التزوير.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليهم أنهم خلال الفترة من شهر يناير إلى نهاية أبريل 2015 قام المتهم الأول وهو صاحب المؤسستين بتزوير أربعة مستندات منسوب صدورها لإدارة قطاع المساجد بوزارة الأوقاف وثلاثة مستندات منسوب صدورها لإدارة الشؤون الفنية بوزارة الصحة على غرار المحررات الصحيحة بأن وضع بيانات تخص عقدين حكوميين مزورين ووضع أختام وتوقيعات نسبها زورا إلى وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية ووكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون قطاع المساجد لإضفاء صفة الرسمية عليها، وقدمها بشخصه إلى الجهة المعنية وقام بالتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام تلك المعاملات، وتمكن من استخراج تأشيرات عمل لعمال وافدين على كفالة شركتيه دون وجه حق، حتى تم كشفه من قبل إدارة مباحث الإقامة.
واتهم الثاني والثالث بالاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بارتكاب المحررات المزورة وبالاشتراك معه ومع مجهول بتقليد ختمي القياديين المذكورين على غرار الأختام الحقيقية ومهروا بها المحررات المزورة، فيما اتهم الرابع بالاشتراك مع الثلاثة بجريمة التزوير والاتفاق مع شقيقه المتهم الثالث على تمرير المستندات المزورة بالإدارة التي يرأسها.
وقال المحامي دويم المويزري إنه وبصفته وكيل المتهم الأول والذي قضت المحكمة بإلغاء حبسه وتخفيف عقوبته، قد دفع أمام محكمة الاستئناف بانتفاء وعدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى موكله وعدم صحة إسنادها.
وأكد المويزري عدم وجود ما يثبت علم أو اشتراك موكله بجريمة تزوير العقود، موضحا أن موكله قام بتأجير رخص مؤسستيه إلى المتهم الثاني وأن الأخير سلمها له دون علمه أنها مزورة.
وأضاف أن موكله ذهب إلى المتهم الرابع لاستكمال إجراءات تنفيذ تلك العقود بعد توصية سابقة من المتهم الثالث إلى شقيقه الرابع، منوها إلى أنه لو كان هناك اتفاق سابق بين المتهمين لما قام موكله بتأجير الرخص للمتهم الثاني.
خيانة أمانة
من جهتها، قضت محكمة الجنح بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لرئيس جمعية تعاونية سابق بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الجمعية والمساهمين.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما رصد المجلس التالي مخالفات إدارية ومالية تتمثل باستيلائه على الأموال باصطناع طلبات دعم وهمية بأسماء أشخاص مجهولين وقام بعد ذلك بصرف هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق مستغلا منصبه.
إساءة وتعويض
من ناجيتها، ألزمت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار فؤاد الزويد قناة سكوب ومقدم برنامج «زين وشين» بتعويض عدد من أفراد الأسرة الحاكمة بمبلغ 45 ألف دينار لإساءتهما إليهم.
وكانت المحامية فوزية الصباح قد تقدمت بشكوى للنيابة العامة ضد القناة مشيرة إلى أن مقدم البرنامج المذكور وبتاريخ 16 أكتوبر 2010 اتهم وكيل وزارة الإعلام السابق الشيخ فيصل المالك الصباح والأسرة الحاكمة اتهامات باطلة لا صحة لها.
وأضافت الصباح: «إن ما بثته القناة وما تلفظ به مقدم البرنامج لا يعد ضمن حرية التعبير والرأي بل من باب السباب والتهديد، وهو لم يكتف بعبارات السب والتهديد والادعاءات الباطلة بل تعمد لتزييف التاريخ».
جلب حشيش
أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق من تهم تتعلق بجلب 50 كيلو من مادة الحشيش المخدرة من جمهورية إيران وإلقائها في قاع البحر تمهيدا لاستخراجها لاحقا والاتجار بها داخل البلاد.
وأكد وكيل المتهم الثالث المحامي عبدالله العلندا بطلان إجراءات القبض والتفتيش ضد موكله لحصولها بعد انتهاء إذن النيابة العامة، مضيفا أن الأوراق خلت مما يشير إلى توافر ثمة حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون للقبض عليه أو تفتيشه، فضلا عن اعتصامه بالإنكار منذ فجر التحقيقات.
ضرب نزيل
بدورها، قضت محكمة الجنايات ببراءة ثلاثة نزلاء من ضرب نزيل بقضية تجارة مخدرات والتسبب له بإصابات بليغة داخل السجن المركزي.
وكان المتهم قد ادعى أن الأول قيد حركته فيما قام الآخران بضربه بقفل حديدي على رأسه ويده وسببا له آصابات حرجة.
وأكد وكيل المتهمين المحامي أحمد حسين عبدالكريم كيدية الاتهام ضد موكليه وعدم معقوليته فضلا عن خلو الأوراق من أية أدلة تؤيده.
تعويض مسافر
من جهتها، ألزمت محكمة الاستئناف شركة طيران بدفع مبلغ 3000 دينار لمواطن تعويضا أدبيا له نتيجة إلغاء رحلته المتجهة إلى لندن دون إبلاغه.
وقال المحامي سالم مساعد الفريحان إن موكله وهو طبيب بوزارة الصحة قد تحصل على إجازته السنوية من جهة عمله لقضاء عطلته في لندن مع أطفاله ووقع اختياره على الشركة المدعى عليها للحجز والسفر ثم أجرى الحجز عن طريق مكتب سفريات بعدما دفع قيمة التذاكر، وتوجه في اليوم المحدد للسفر إلى مطار الكويت وعند لحظة الإقلاع فوجئ بعدم تسيير الرحلة في الموعد المتفق عليه ولم تسير حتى صباح اليوم التالي حيث أبلغته الشركة أن الرحلة تم إلغاؤها دون تقديم عذر أو سبب مقنع.
وأضاف الفريحان: لقد لحق بموكلي أضرارا مادية ونفسية جسيمة تمثلت بتكبده نفقات التجهيز للسفر والإعداد له بالإضافة إلى المعاناة وخيبة الأمل والحزن والحسرة والإحباط فضلا عن تكاليف رفع الدعوى.
وتمنى من جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي تبني النظام الأوروبي المقر أخيرا من قبل البرلمان الأوروبي وفقا لتشريع يلزم شركات الطيران بتعويض المسافرين بحال إلغاء أو إرجاء رحلته، وذلك من خلال إدخال رقم الرحلة على برنامج هاتفي اسمه «refund me» حيث تدفع له التعويضات مباشرة بعد التحقق من ادعائه، مشيرا إلى أن الأمر مختلف في الدول العربية ودول الخليج إذ يحتاج الأمر في الكويت مثلا إلى إقامة دعوى تظل في أروقة المحاكم لما يقارب العامين.
رفض تعويض
بدورها، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض دعوى تعويض أقامها رئيس تحقيق بإحدى الجهات الحكومية ضد محقق يعمل بذات الجهة بطلب إلزامه أن يؤدي له مبلغ 20 ألف دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الشكوى التى تقدم بها المحقق ضده أمام النائب العام والتي قضي فيها ببراءته من ارتكاب مخالفة إدارية في عمله.
وأكد وكيل المدعى عليه المحامي مبارك الخشاب عدم توافق مبلغ التعويض مع حكم القانون، مشيرا إلى أن موكله مارس حقه الأصيل والمقرر قانونا ودستورا حينما تقدم بالشكوى ضد المدعي دون أن يقصد الكيد ضده أو الإساءة إليه مما ينتفي معه ركن الخطأ.
براءة مغردين
من ناحيتها، ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بالحبس مع وقف النفاذ والتغريم بمبلغ 3000 دينار لتسعة من أصحاب الحسابات الإخبارية في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر وانستغرام» ، وقضت مجددا ببراءتهم.
وكان الشاكي قد تقدم لنيابة الإعلام بشكوى ذكر فيها أن المشكو بحقهم نشروا ما من شأنه قذفه والحط من قدره، وبعد استدعائهم من قبل النيابة والتحقيق معهم تمت إحالتهم للمحاكمة بتهمة مخالفة قانوني الجرائم الإلكترونية والإعلام المرئي والمسموع.
ودفع وكيل المتهمين المحامي سليمان الدويسان أمام محكمة الاستئناف بفساد الاستدلال وقصور التسبيب ومخالفة الواقع من القانون، مشيرا إلى أن موكليه لم يذكروا اسم الشاكي بحد ذاته لكي تتوفر جريمة القذف وبذلك ينتفي الركن المادي للجريمة.
وأضاف الدويسان: ينتفي بهذه الدعوى الركن المعنوي للجريمة والمتمثل بالقصد الجنائي وذلك لعدم نشر اسم الشاكي، كما أن أسباب الإباحة توفرت بهذه الدعوى بسبب نشر الجهات الحكومية المختصة ما جاء فيها من وقائع وقد نسختها تلك الحسابات دون تحريف معتقدين صحتها فظهرت حسن النية.






