العقوبات تنوعت ما بين الحبس والامتناع عن العقاب والعزل والإبعاد
«التمييز» ترفض طعن البرغش وعائلته بمرسوم سحب جناسيهم
«الكلية» تلغي أمر أداء كلي بمبلغ 66 ألف دينار واعتباره كأن لم يكن
المحامي محمد القطان: عدم وصول البعثية البريدية لعنوان التظلم
أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ لستة مواطنين وبالامتناع عن النطق بعقاب 99 مواطنا ومواطنة وذلك عن تهمة التزوير ببصمة الحضور والانصراف في العمل.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بإدانة 36 موظفا في وزارة الكهرباء والماء عن تهمة تزوير بصمة الحضور والانصراف في العمل.
وقضت المحكمة بحبس مواطن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ مع عزله عن وظيفته وإلزامه برد مبلغ 2600 دينار تقاضاه دون وجه حق بسبب التزوير، وبحبس مقيمين اثنين بذات المدة مع إبعادهما عن البلاد، وبالامتناع عن النطق بعقاب 33 مواطنا ومواطنة.
من ناحية أخرى، رفضت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز الطعن المقدم من النائب الأسبق عبدالله البرغش وعائلته ضد المرسوم القاضي بسحب جناسيهم.
وبدعوى رابعة، أصدرت المحكمة الكلية حكما بإلغاء أمر أداء كلي بمبلغ 66 ألف دينار واعتباره كأن لم يكن، وذلك لعدم وصول البعثية البريدية لعنوان التظلم ولعدم توافر شروط استصداره.
وكان المحامي محمد خليل القطان قد حضر أمام المحكمة عن المدعي وأثبت بطلان إعلان التكليف بالوفاء السابق على استصدار أمر الأداء لعدم وصول البعثية البريدية لعنوان التظلم، مشيرا إلى أن المتظلم ضده لم يبين سبب المديونية موضوع أمر الأداء ومدى مشروعية ذلك السبب.
وأضاف القطان أن العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء يعدان كأن لم يكونا إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال 6 أشهر من تاريخ صدورهما، منوها إلى أنه يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسببا وإلا كان باطلا.

