المحامي النصار: تراخت في الإبلاغ.. ولا دليل على اتهامها
«الجنايات» تبرئ متهمي «فرعية مطير»: لا دليل على الواقعة
إلزام مدين بأداء 10 آلاف دينار لدائن بعدما تنصل من إقراره
المحامي القطان: الحق المدعى به ثابت كتابة بموجب إقرار دين
المحامية الحمد تحذر من انتهاك حقوق المساجين وحجزهم انفراديا
قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن وزوجته من إحداث أذى بليغ بالمجني عليها نتج عنه إحداث عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 25% من قدرة الجسم الكلية.
وكانت المجني عليها قد تقدمت بشكوى أفادت فيها أنها تعمل لدى المتهمين منذ عام 2011 وخلال السنوات الثلاث الأخيرة دأبت الزوجة على تعذيبها وضربها حيث كانت تحرقها بمكواة وتضربها بعصى حديدية وسلك كهربائي بأنحاء متفرقة من جسدها فضلا عن حجزها وعدم تمكينها من الخروج حتى لا تبلغ ضدهما، إلا أنها تمكنت من الهرب.
وأمام المحكمة، حضر عن المتهمين المحامي بشار النصار ودفع بالتراخي في الابلاغ مبينا أن المجني عليها قررت أنها تعرضت للضرب طوال ثلاث سنوات ولم تتمكن من الهرب، متسائلا: «كيف تمكنت من الهرب أخيرا والثابت أنها هربت ولم تقدم بلاغها إلا بعد 19 يوما.. وأين كانت موجودة خلال هذه الفترة؟».
كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه حيث قدم أوراقا تفيد أن المجني عليها سافرت أكثر من مرة مع المتهمين، كما توجهت بعد عملها بعام إلى مكتب الخدم وأقرت للمكتب أنها بخير، كما قدم صورا لها وهي مع المتهمين في الشاليهات وكانت حرة طليقة بما يمكنها من الهرب إلا أنها لم تفعل.
وأكد النصار عدم وجود دليل مادي على ارتكاب موكليه ما أسند إليهما، موضحا أن الأوراق خلت من الشهود وأن التحريات والتقرير الطبي وحدها لا تكفي لإقامة الاتهام ضدهما.
وبدعوى أخرى، قضت ذات المحكمة ببراءة عدد من المواطنين من تهم تتعلق بتنظيم انتخابات فرعية لقبيلة مطير والمشاركة بها، مشيرة إلى عدم وجود دليل يقيني على قيامهم بذلك سوى تحريات رجال المباحث.
من جهتها، ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية، مدينا بأن يؤدي للمدعي الدائن مبلغ 10 آلاف دينار بعدما طالبه بالدين بموجب إقرار وتعهد رسمي بالسداد وامتناعه عن ذلك رغم المحاولات الودية.
وكان وكيل الدائن المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية قد أثبت أمام المحكمة أن الالتزام لا يترتب بذمة الشخص إلا بإقراره أو بدليل يحاج به وأن الأصل في الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملا بالمادة الأولى من قانون الإثبات.
وأضاف المحامي القطان أن الحق المدعى به ثابت بالكتابة بموجب إقرار الدين والمذيل بتوقيع المدعى عليه والذي لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع الأمر الذي تكون معه الدعوى قد وردت على سند صحيح من الواقع والقانون.
بدورها، حذرت المحامية وسمية الحمد من انتهاك حقوق المساجين مبينة أن احتجازهم بالسجن الانفرادي عقوبة غير إنسانية، مشيرة إلى أن احتجازهم ومنع الزيارة عنهم يجعلانهم بحالة نفسية صعبة، بوقت طالبت فيه باتخاذ ما يلزم نحو ضمان حقوق المساجين كتشديد الحراسة وتشغيل الكاميرات.


