«الدستورية» تحصن مجلس 2023 ومرسومي «التصويت بالمدنية» و «ضم المناطق»

• قضت برفض 3 طعون وبعدم قبول 6 أخرى في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة

• المحكمة: مرسوم «المدنية» صدر لضرورة وقف ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية

• مرسوم «ضم المناطق» صدر لضرورة مشاركة جميع أبناء الوطن بإدارة شؤون البلاد

• الفوزان حصل على 3633 صوتا وحماد على 3584 صوتا ما يعني صحة نتيجة دائرتهما

• بقية الطاعنين لم يبينوا أية وقائع تتعلق بعملية الانتخاب الحاصلة في دائرة كل منهم

قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم قبول ستة طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة وبرفض ثلاثة طعون أخرى، بعضها طعن بمراسيم حل مجلس 2020 والدعوة إلى انتخابات مجلس 2023 والتصويت بالبطاقة ضم المناطق الجديدة.

وأبرز ما جاء في الطعون المرفوضة، هو تحصين المحكمة للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة «التصويت بالبطاقة المدنية»، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «إضافة عدد من المناطق الى الدوائر الانتخابية».

وأكدت المحكمة في أحكامها بأنه يتضح بأن صدور المرسومين سالفي البيان – في فترة غياب مجلس الأمة بسبب حله – قد جاء لضرورة تقتضيه، هي بالنسبة للمرسوم الأول تفاقم ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر، ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، وبالنسبة للمرسوم الثاني لتحقيق مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد، بإضافة المناطق الجديدة وتلك التي تم إعمارها والمأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب إلى الدوائر الانتخابية القائمة تصحيحا لقيود الجداول الانتخابية.

وأضافت المحكمة: «كان من اللازم إصدار المرسومين على وجه الاستعجال لمواجهة هذه الأحداث المتفاقمة والمستمرة وحتى يمكن العمل بهما في أول انتخابات يتقرر إجراؤها بعد نفاذهما، تحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار، الأمر الذي يكون معه المرسومان قد صدرا وفقا للقيود والضوابط التي تطلبتها المادة 71 من الدستور، ويكون الادعاء بصدورهما على خلاف ذلك على غير أساس».

ورأت بأن المرسومين لم يتضمنا مساسا بالحقوق المكتسبة لجموع الناخبين، إذ جاء تعديل القيود الانتخابية على النحو سالف البيان ملتزما بالقيود والضوابط التي قررها الدستور، مقتصرا تطبيقه على الانتخابات اللاحقة التي يتقرر إجراؤها بعد نفاذ أحكام المرسومين، فضلا عن أن مرجع الأمر في جميع الأحوال لمجلس الأمة الذي يكون له إبقاء قوة القانون لما صدر من مراسيم في هذا الشأن، أو عدم إقرارها فتسقط ويزول ما كان لها من قوة القانون.

وأكملت: «لا صحة للقول بتضمن أحكام المرسومين أي إخلال بقواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية الرأي والتعبير، إذ جاء القول بذلك مجهلا غير مفصح عن ماهية هذا الإخلال، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم دستورية المرسومين لمخالفتهما مواد الدستور المشار إليها قد جاء على غير أساس حريا القضاء برفضه».

وقضت المحكمة برفض طعن مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي، مبينة أنه بالاطلاع على محاضر الفرز والتجميع في الدائرة، أنه لم ينل من الأصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، وأن من أعلن فوزهم فيها نالوا من الأصوات ما يزيد على عدد الأصوات التي حصل عليها.

وبينت بأن الفائز العاشر النائب جراح الفوزان حصل على 3633 صوتا، أما الطاعن سعدون حماد فقد حل في المركز الحادي عشر بمجموع 3584 صوتا، بالتالي تكون الأغلبية لمن أعلن فوزهم في الدائرة، وتكون النتيجة قد جاءت صحيحة وفي حدود القانون.

وأشارت إلى أنه لا وجه لما ساقه الطاعن من نعي بأن ما بثته وسائل الإعلام من نتائج تثبت خصم عدد من الأصوات التي حصل عليها كانت تكفل له الفوز، مبينة بأن المعول عليه هو ما تعلنه اللجنة الرئيسية وحدها من نتائج نهائية باعتبارها المنوط بها قانونا إعلانها، فيكون بذلك الطعن غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه.

كما رفضت المحكمة طعن مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، مبينة بأن ما ينعاه الطاعن على عملية الانتخاب التي تمت في الدائرة الثانية من اشتراك عدد من الموقوفين بالإدلاء بأصواتهم قد جاء مجرد أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل، وأنه لم يحدد اللجنة التي يدعي بحصول تلك المخالفة فيها حتى يتسنى الوقوف على مدى تأثيرها ومداها على عملية الانتخاب.

ورفضت أيضا طعن مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع، والذي ادعى بأن عملية الانتخاب دارت بمعرفة خبراء وزارة العدل وليس قضاة، مبينة بأن أقواله مرسلة لا يؤيدها دليل حيث لم يحدد اللجنة التي يدعي وجود مخالفة فيها.

وقضت المحكمة بعدم قبول ستة طعون أخرى، مقامة من النائب بدر الملا وخمسة مرشحين آخرين، اعترضوا على دستورية المراسيم المشار إليها وادعوا وجود أخطاء في عملية الانتخاب في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، موضحة بأنهم لم يبينوا في طعونهم أية عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب ذاتها التي حصلت في دائرة كل منهم، متجاوزين بذلك النطاق المحدد للطعن الانتخابي، ما يتعين القضاء بعدم قبول طعونهم.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

شاهد أيضاً

«التمييز»: المعاقون في أمس الحاجة لمن يكفكف آلامهم ويرأف بحالهم

• المحكمة أنصفت مواطنا يعاني إعاقة بصرية بتصنيفه ضمن ذوي الإعاقة أكدت محكمة التمييز بأنه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *