داهموا شقة متهمين أثرياء واستغلوا حجزهما بسرقة شققهما
سلبوا دراجتين ناريتين وتجوري وملابس وأحذية «ماركة»
كسروا جهاز كاميرات المراقبة إلا أنها وثقت جريمتهم
براءة 5 من طعن حارس مزرعة وسرقة 21 زجاجة خمر
المحامي الحمادي: الدليل ضد موكلي خط هاتف غير مسجل باسمه
إلغاء إدانة طبيبة كويتية وبراءتها من نسيان «شاش» ببطن مريضة
المحامية الحبيب: الطبيب يبذل العناية وغير مسؤول عن النتيجة
«الإدارية» تستجوب «العدل» بتعيينات وكلاء النيابة 11 سبتمبر
تأييد إلغاء فصل طالب اتهمه «الفنون المسرحية» بمخالفة الآداب
المحامي العصفور: يجب إلغاء لائحة المعهد غير المعترف بها
تخفيف عقوبة مواطنين تبادلا صفقة ممنوعات بجانب نقطة تفتيش
المحامية الملا: من غير المعقول قيامهما بالبيع والشراء أمام الأمن
علمت «جرائم ومحاكم» أن محكمة الجنايات تحاكم غدا قوة من إحدى الإدارات الأمنية قوامها ثمانية عسكريين تتراوح أعمارهم مابين 22 إلى 27 عاما، يتهمون بسرقة شقق أثرياء بعد مداهمتها.
ونقل مصدر أن النيابة أسندت للمتهمين الذين من بينهم ستة مواطنين وغير كويتي وسوري، أنهم وخلال شهر نوفمبر العام الماضي بدائرة اختصاص مخفر شرطة السالمية، سرقوا دراجتين ناريتين ومنقولات مبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمواطنين إثنين بنية تملكها.
وأكمل المصدر أن النيابة رفعت تقريرها بالواقعة ودعمته بأدلة قانونية تتمثل بأقوال المجني عليهما وأقوال المتهمين وتحريات المباحث ومحضر تفريغ شريط كاميرا مراقبة العمارة التي تحتضن شقق المتهمين والذي يظهر قيامهم بارتكاب السرقة، مطالبة بإدانة المتهمين وإبعاد العسكري الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة المقررة عملا بنصوص قانون الجزاء.
وبين أن وقائع القضية تعود لقيام المتهمين بمداهمة شقق الشاكيين في إحدى العمارات الكائنة بمنطقة السالمية بناء على إذن من النيابة العامة بعد ورود معلومات عن وجود ممنوعات بحوزتهما، وبعد تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تم حجز المتهمين الذين فوجئا بعد خروجهما بتعرضهما للسرقة خلال وجودهما في الحبس.
وتابع المصدر أن الشاكيين لجأ إلى مخفر المنطقة وتم تسجيل قضية بالواقعة تحت مسمى «سرقة عن طريق الكسر»، حيث اتهما القوة الأمنية باستغلال وجودهما في الحبس والدخول إلى شققهما رغم انتهاء مهمتهم، وذلك بعدما قاموا بكسر جهاز كاميرات المراقبة ظنا أنهم عطلوها عن عملها إلا أنها صوّرت قيامهم بسرقة دراجتين ناريتين و «تجوري» يحوي مبالغ مالية بالإضافة إلى مقتنيات شخصية كملابس وأحذية تحمل علامات تجارية باهضة الثمن.
ولفت إلى أن تحريات إدارة المباحث الجنائية انتهت إلى تورط جميع المتهمين الذين أنكروا خلال التحقيق معهم ماهو منسوب إليهم باستثناء المتهم السابع «السوري» حيث اعترف أنه قام بكسر بابين وسرقة محتويات إحدى الشقق وكسر الخزنة المسروقة بعد حملها إلى مناطق متفرقة.
من ناحية أخرى، قضت محكمة الجنايات ببراءة خمسة متهمين من تسور مزرعة في منطقة الوفرة ليلا وطعن حارسها بسكين وسرقة 21 زجاجة خمر مستورد وسلاح شوزن نادر وثمين.
وكان صاحب المزرعة قد أبلغ مخفر الوفرة مبينا أن الجناة تسورا مزرعته بغيابه وقاموا بطعن الحارس وتعريضه لأذى بليغ وآلام شديدة ثم تقييده وسرقة زجاجات الخمر والسلاح النادر، وقد دلت تحريات المباحث عليهم وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأمام النيابة العامة، أكد الحارس تعرضه للطعن وإصابة بليغة مشيرا إلى أنه لا يستطيع التعرف على من قاموا بضربه وسرقة المزرعة كون أن الواقعة حدثت ليلا.
وقال وكيل المتهم الأول المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة، إنه أكد للمحكمة أن الشاهد الوحيد بالقضية هو ضابط الواقعة ادعى أن موكله من ارتكب الجريمة وقد استند بتحرياته على كشف حركة أبراج الاتصالات بعدما ادعى عثوره على عدة خطوط هواتف في مكان الواقعة بتاريخ حدوثها ومنها خط نسبه لموكله ظلما وجورا.
وأضاف الحمادي أن الضابط لم يقدم أي دليل على أن الهاتف يعود لموكله ولم يكلف نفسه عناء الإثبات من خلال تقديم أية شهادة صادرة من شركة الاتصالات تثبت أن هذا الخط وهو الدليل الوحيد يعود له بالفعل، الأمر الذي يؤكد بطلان الاتهام.
بدورها، ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب استشارية جراحة كويتية وإلزامها بتقديم كفالة مالية 1000 دينار تلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة 6 أشهر، وقضت مجددا ببراءتها من نسيان «شاش» داخل بطن مريضة.
وكانت المريضة قد أقامت الدعوى مبينة أن الطبيبة المتهمة أجرت لها تدخلا جراحيا إلا أنها شعرت بآلام رغم مضي زمن على العملية، إلى أن اكتشفت من خلال الفحوصات الطبية وجود شاش في مكان العملية الجراحية.
وذكرت وكيلة المتهمة المحامية حوراء الحبيب أن الطبيب غير مسؤول عن الأضرار الناشئة عن تدخل الطبيب إذ انه لا يلتزم بنتيجة هذا التدخل، كما لا يلتزم بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة إنما التزاما ببذل عناية لكن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب.
وأضافت المحامية الحبيب أن موكلتها أنكرت الاتهام جملة وتفصيلا ومن ثم يكون الاتهام قد أحاط به الشكوك والريبة وأن الإثبات يتطلب أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكام الإدانة في أعلى مستوياتها لأن الأصل في الإنسان هو البراءة. وتابعت أن موكلتها ادعت نسيان قطعة قماش في منطقة الرحم وهذا غير معقول لأن مكان العملية لم يكن في هذا المكان، بل في مكان آخر مما يستحيل معه ادعاء الشاكية.
من ناحيتها، أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما انتهت فيه باستجواب الجهة الإدارية ممثلة بوزارة العدل، بتعيينات وكلاء النيابة، وحددت يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل موعدا لنظر الدعوى وهي واحدة من عشرة دعاوى مماثلة أقامها المحامي محمد الأنصاري.
وطلبت المحكمة من وزارة العدل إيضاح بعض الأمور والإجابة عن عدد من الاستفسارات والأسئلة، وهي: تقديم الدرجات النهائية للاختبارات التحريرية والشفاهية والمقابلة الشخصية، ودرجة النجاح في الاختبارات التحريرية، وبيان ما إذا كان من المشترط اجتياز المتقدم للاختبار التحريري بداءة، ومن يحق له حق الاختبارات الشفاهية والمقابلة الشخصية.
كما طلبت المحكمة إيضاح مسألة حساب النسبة النهائية لدرجة كل متقدم، وسندها القانوني بتحديد قبول المتقدمين من الحاصلين على نسبة 70%، والمعايير والأسئلة التي تم على أساسها تقييم كل متقدم بالاختبارات الشفوية والمقابلة الشخصية، وطريقة توزيع الدرجات بالنسبة لهذين النوعين من الاختبارات، ومدى مراعاة مسألة الجامعة التي تخرج منها كل متقدم ومعدله الحاصل عليه ودور ذلك بالنسبة لتقييمه، وتفصيل درجات المقبولين بالاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية.
من جهتها، أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار فصل طالب من المعهد العالي للفنون المسرحية، وإعادته إلى الدراسة بعدما تذرع قرار الفصل بقيامه بمخالفة الآداب العامة.
وأكد وكيل الطالب المدعي المحامي حسين العصفور أن الحكم انتصر لموكله الطالب الذي ظلم جراء إجراءات تعسفية وخاطئة من قبل إدارة المعهد.
وأفاد العصفور أن المعهد يطبق لائحة غير معترف بها لدى الخدمة المدنية، مضيفا: على الحكومة عمل وقفة جادة إزاء هذا الموضوع وإلغاء اللوائح الخاطئة بالمعهد.
بدورها، ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطنين لمدة خمس سنوات عن تهم حيازة مواد مخدرة ومشروبات روحية بقصد التعاطي والاتجار بعدما ضبطا بصفقة بجانب نقطة تفتيش، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهما.
وكان ضابط الواقعة قد ذكر بتحقيق النيابة العامة أنه أثناء وجوده في نقطة تفتيش، شاهد مركبة المتهمين متوقفة في ساحة ترابية بالقرب من النقطة وقد اشتبه بها وعندما توجه لها لاحظ أن أحد المتهمين يضع ميزان حساس على قدمه وشاهد على الميزان مادة عشبية يشتبه أنها مخدرة فقام بإنزالهما وتفتيش المركبة حتى عثر على المضبوطات و 35 زجاجة خمر معدة للبيع فقام بضبطهما.
وبعد إحالة القضية للمحكمة، قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من تهمة الاتجار وبحبسهما عن تهمة التعاطي لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، فطعنت المحامية دلال الملا بالاستئناف وحضرت جلسات المحاكمة وترافعت شفاهة دافعة ببطلان إجراءان القبض والتفتيش واستحالة وجود المتهمين في ساحة أمام نقطة تفتيش وقيامهما بوزن المادة المخدرة وإظهارها وهو ما يناقض الطبيعة البشرية.
وأضافت الملا أن كمية المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين ليست كافية للقول إنها تستخدم للاتجار، فضلا عن أن المتهمين صغيرا سن وصحيفة سوابقهما الجنائية خالية تماما من أية سابقة ما يدل على أنهما جديران بالامتناع عن النطق بعقابهما وأنهما لن يعودا للإجرام مجددا.




