«الإدارية» تنظر بزيادة الرسوم الصحية للوافدين 2 المقبل

المحامي الرفاعي: تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحبس 5 سنوات لـ«داعشي» شرع بتفجير «زين العابدين»

براءة رئيسين سابقين لـ«تعاونية حطين» من مخالفة «الشؤون»

المحامي الكندري: موكلي أبلغ الوزارة بجميع قراراته مسبقا

إلزام مواطن بدفع 2000 دينار لزوجته بسبب «طراق»

المحامي عبدالكريم: ضربها وسبب لها إصابة في الأذن والفك

إسقاط حضانة مواطنة منعت طليقها من رؤية أطفالهما

المحامي النصار: امتنعت عن تنفيذ الحكم دون مسوغ

براءة 3 أشخاص من حرق مركبة شقيق سجين عمدا

المحامي العلي: لا دليل يدين موكليني والواقعة غير معقولة

تلقت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة القاضي بزيادة أسعار الخدمات الصحية على المقيمين، وحددت يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها.

وطالبت الدعوى المقدمة من المحامي هاشم الرفاعي بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي.

وأرجعت الدعوى طلبها إلى أنها ترى مردودا سلبيا من القرار المطعون ضده وتسببه بضرر كبير على المواطنين قبل الوافدين، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بسمعة الكويت المعروف أنها مركز الإنسانية وبلد السلام وأن سمو أمير البلاد هو قائد الإنسانية ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي.

ولفتت إلى أن القرار الوزاري المطعون فيه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مضيفة أن القانون الصادر عام 1999 بشأن الرسوم الصحية لا يجيز فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية، كما لا يمكن لأي قرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ.

شروع بتفجير

بدورها، خففت محكمة الاستئناف عقوبة المواطن «ط.ن» المتهم بالانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والشروع بتفجير مسجد زين العابدين في منطقة السالمية، بالإضافة إلى منشأة أمنية.

وقضت المحكمة بحبس المتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه 7 سنوات عن تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور والشروع بالقتل.

جمعية حطين

من جهتها، أيدت دائرة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة رئيسين لمجلسين سابقين في جمعية حطين التعاونية من تهم تتعلق بتعيينات وتسيير رحلات وتوريد عقود بالمخالفة لقوانين وزارة الشؤون ولوائح اتحاد الجمعيات التعاونية.

وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء بعدما أسند الادعاء العام إليهما أنهما وخلال ترؤسهما المجلسين خلال العامين 2014 و 2015 ، قاما ودون موافقة وزارة الشؤون بتعيين موظفين وتسيير رحلات عمرة وتوقيع عقود توريد عمالة وأصناف تجارية واستثمار وتجزئة عقود إنشائية بالإضافة إلى تبديد وإهدار أموال المساهمين.

وأفاد وكيل المتهم الأول المحامي عبدالله الكندري أن الحكم جاء تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على صحة المخالفات المنسوبة إلى موكله، لافتا إلى أن تقرير لجنة التحقيق لم يتضمن المستندات الدالة على إدانته.

وذكر الكندري أن وزارة الشؤون لم تقدم المستندات الدالة على اتهاماتها وأن ما نسب لموكله لا يعدو أن يكون قولا مرسلا غير مشفوع بدليل، مضيفا أنه سبق وأن خاطب وزارة الشؤون وأخطرها بكل ما اتخذه من قرارت قدم على أثرها للمحاكمة.

إسقاط حضانة

قضت دائرة الأسرة بالمحكمة الكلية بإسقاط حضانة أم عن أبنائها وبضمها إلى الأب بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم رؤيته لهم.

وكان الأب قد كسب حكما برؤية أبنائه وشرع بتنفيذه إلا أن الأم منعته من رؤيتهم لمدة تقارب الثلاث سنوات ونصف السنة دون مسوغ قانوني وبحجة أن الأبناء لا يرغبون برؤيته، وبعد ذلك تم إيقاف النفقة عنها لعدم التنفيذ إلا أنها لم تبالي فتم عمل ضبط وإحضار لها ومثلت أمام قاضي التنفيذ الذي أمرها بتنفيذ الحكم من خلال تهيئة الأبناء بمركز الرؤية وفعلا تم ذلك وامتثلت ثلاثة أسابيع، وبعدها قامت بعمل إشكال ثم امتنعت عن التنفيذ بعد أن ثبت أن الأبناء انسجموا مع والدهم، فقام الأخير برفع دعوى إسقاط حضانة.

وذكر وكيل الأب المحامي بشار النصار للمحكمة أن الامتناع عن التنفيذ لا يرجع للأبناء بل للأم خصوصا وأن أعمار الأبناء لم تتجاوز الثمان سنوات وثابت من خلال محاضر إثبات الحالة بمركز الرؤية في فترة التهيئة أنهم انسجموا مع الأب وخير دليل على ذلك أن الأم قامت بعمل إشكال للحكم بالفترة التي يتعين عليها تسليمهم للأب.

وقدم النصار 50 إثبات حالة أثبت من خلالها أن الأم لا ترغب بتنفيذ حكم الرؤية وأنها لم تذهب إطلاقا لمركز الرؤية وتجاهلت اتصالاتهم كما تجاهلت قرارات قاضي التنفيذ، كما قدم حكما نهائيا بإلزامها بتعويض الأب بمبلغ 5001 دينار نتيجة إضرارها به من خلال عدم السماح له بالرؤية.

ولفت إلى أن الأم باتت بذلك غير أمينة على الأبناء مشيرا إلى أن من صميم أعمال التربية الصالحة أن تنشئهم نشأة إسلامية سليمة تقوم على صلة الرحم إلا أنها أثبتت العكس من خلال عدم التزامها بتنفيذ حكم رؤية والدهم لهم.

 

ضرب زوجة

بدورها، ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف مواطنا بدفع مبلغ 2000 دينار لزوجته تعويضا لها نتيجة قيامه بضربها «طراق» على وجهها والتسبب لها بآلام في الأذن اليسرى وأخرى بالفك الأيسر وفي الركبة اليمنى.

وذكر وكيل المدعية المحامي أحمد حسين عبدالكريم أن حق الإنسان بالحياة وسلامة جسمه هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الثابت بالأوراق والتقارير الطبية تضرر موكلته جراء فعل التعدي على نحو محسوس والمساس بسلامة جسدها الأمر الذي يستوجب التعويض للضرر المادي.

حرق مركبة

قضت محكمة الجنايات ببراءة 3 أشخاص اتهموا بحرق مركبة شقيق صديقهم النزيل في السجن المركزي عمدا، بذريعة عدم سداده مديونية مالية.

وجاءت الدعوى بعدما أبلغ الشاكي أنه شاهد المتهم الثالث قبل تاريخ الواقعة بجانب منزله في منطقة الصليبية، وأن المتهمين الأول والثاني حرضا الثالث على حرق مركبته التي كانت متوقفة أمام مسكنه، مشيرا إلى أنه علم من شقيقه النزيل أنهم من يقف وراء الجريمة.

ودفع وكيل المتهمين المحامي علي العلي أمام المحكمة بانتفاء أركان الجريمة بحق موكليه وبعدم معقولية الواقعة وخلوها من ثمة دليل يدينهم.

 

المحامي هاشم الرفاعي
المحامي عبدالله الكندري
المحامي بشار النصار
المحامي علي العلي
المحامي أحمد عبدالكريم

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *