الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبالتعويض المؤقت
المحكمة: كويتي بصفة أصلية ولا يجوز سحب جنسيته
جهة الإدارة تنكبت وجه الحق بالقرار المطعون عليه
سحب الجنسية تم باستخدام أداة قانونية غير صحيحة
الحكم مشمول بالنفاذ والتأخير بتنفيذه يضر بالمدعي
المدعي عان أضرارا ورعبا من خسارة حق المواطنة
الجبر: الحكم أكد تعرضي للظلم وكنت واثقا من موقفي
السعدون: حكم بمثابة انتصار للحق ونتمنى تأييده نهائيا
السبيعي: نأمل أن تسير إجراءات القضية سيرا حسنا
الراشد: حكم يحفظ أهل الكويت من السحب العبثي
العصيمي: الحكم فرّق بين منح الجنسية بميلاد وقرار
الصالح: يجب النأي عن المراهقة السياسية بملف الجنسية
الكندري: مدعاة تفاؤل بعودة الجنسية لمن فقدها دون مبرر
ألغت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري، المرسوم 2014/185 فيما تضمنه من سحب جنسية رئيس مجلس إدارة قناة اليوم وجريدة عالم اليوم الإعلامي أحمد الجبر، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار أخصها رد الجنسية إليه ومن كسبها معه بالتبعية.
واشتمل الحكم على إلزام رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته بدفع مبلغ 5000 دينار للجبر تعويضا مؤقتا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء قرار السحب، بالإضافة إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل حيث رأت المحكمة أن التأخير بتنفيذ الحكم ضار بلا جدال بمصلحة المدعي.
صفة أصلية
وذكرت المحكمة في حكمها أن الثابت بالأوراق أن المدعي أحمد الجبر هو ابن لأبيه المتجنس بالجنسية الكويتية منذ العام 1962 وكان الثابت بالأوراق أن تاريخ ميلاد المدعي لذلك الأب هو 8 فبراير 1965 فإنه وبصراحة النص في المادة الأولى وتفسيرها فإنه يعتبر كويتي بصفة أصلية بقوة القانون دون قيد أو شرط لطالما ولد لأب يتمتع بالجنسية الكويتية بتاريخ الولادة ولزم وفق ذلك التسوية بينه وبين أقرانه ممن يتمتعون بذات الجنسية بصفة أصلية.
وأضافت المحكمة: ولما كان ذلك وحال أن المدعي أضحى كويتي بصفة أصلية وتمتع بذلك بحق الدم، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية البتة المطلقة تأسيس قرارها الطعين بسحب جنسيته وفقا لما ورد بديباجة القرار الطعين إلى نص المادة 13 من قانون الجنسية.
قانون واضح
وتابعت: سحب جنسية المدعي تم بأداة قانونية تم استخدامها بناء على اسناد تشريعي غير صحيح لنص القانون خاصة وأن عبارة النص في المادة المذكورة جاءت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لما ذي ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل والتفسير.
وأكملت المحكمة: أشارت المادة المذكورة بنصها الصريح إلى أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون، وكانت المادة السابعة قد شملها النص قد تم تعديلها وإضافة الفقرة السابقة إليها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
الأداة الصحيحة
واستطردت: هذا الأمر فرق الفقرة المشار إليها بالمادة السابقة من انطباق هذا السحب عليها سيما وأنه من المقرر أن يسري أن يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به مالم ينص على خلافه وهو مالم تجد له المحكمة بصيصا بالأوراق الأمر الذي يضحى معه أن تكون الأداة الصحيحة فيما لو أرادت الجهة الإدارية سلب المدعي حق المواطنة والتمتع بالجنسية الكويتية، هي إسقاط تلك الجنسية استنادا إلى نص المادة 14 بعد تحقق شروطها وأسبابها أو سحبها منه فعلا وفقا لنص المادة 21 المنوه عنها بعد تحقق شروطها وأركانها وليست كما ذهبت الجهة نحو سحبها استنادا إلى نص المادة 13 من قانون الجنسية.
وجه الحق
وأشارت إلى أن الجهة الإدارية تنكبت وجه الحق بالقرار المطعون فيه وأصدرته بالمخالفة لنص القانون من خلال استخدام أداة قانونية غير صحيحة استنادا إلى نص المادة 13 من قانون الجنسية فإن موجب ذلك ولازمه إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار.
السحب والإسقاط
وأفادت أنه لا يجدي الجهة الإدارية فيما لا أرادت أن قصد مصدر القرار إسقاط الجنسية وليس سحبها استنادا إلى نص المادة 13 المشار إليها وأن العبرة بالقد وليس اللفظ، فهو قول مردود عليه أن نصوص قانون الجنسية جاءت ممعنة الدقة في عباراتها ومصطلحاتها القانونية ويجب التحول بأعمال مقتضاها فلا يمكن سحب ما تم اكتسابه بقوة القانون دون منح سابق الا استنادا إلى نص المادة 21 المشار إليها بعد تحقق شروطها وأركانها ولا يمكن إسقاط ما اكتسب بقوة القانون إلا بناءا على ما ورد صريحا بنص القانون.
وانتهت المحكمة بتأكيدها أن آثار السحب وتبعاته مختلفة جملة وتفصيلا عن آثار الإسقاط وتبعاته، موضحة أن الإسقاط تزول به الجنسية عن صاحبها وحده بينما السحب يخول الجهة الإدارية سحبها عمن يكون قد كسبها عنه بطريق التبعية بما يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الجهة الإدارية استخدمت السحب استنادا لنص المادة 13 وهي مدركة وقاصدة ولا يمكن اعتباره اسقاطا أو حتى سحبا استنادا إلى نص المادة 21.
أضرار ورعب
وبشأن الأضرار الواقعة على المدعي، أكدت المحكمة أنخ لحق به ضررا ماديا وأدبيا، مبينة أن الضرر الأدبي يتمثل باستشعاره الرعب من خسارته حق المواطنة وهو من أعظم الحقوق وفيه تهديد لمركزه ومستواه واعتباره على المستوى والشخصي ما ترتب عليه آلاما نفسية ظلت تكابده طوال فترة الطعن على ذلك القرار غير المشروع وحتى الفصل به.
ظلم
وتعقيبا على ذلك، قال الجبر إن هذا الحكم دلالة على تعرضه وأسرته للظلم، منوها إلى أنه كان مطمئنا جدا وواثقا من سلامة موقفه.
وأشار الجبر إلى أن ما تعرض له لم يكن بسيطا إلا أنه كان يدرك بأنه لا بد وأن يعود الحق لكل من سلب منه، مقدما شكره إلى القضاء النزيه وكل من وقف معه من المحامين والشعب الكويتي المخلص.
انتصار
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إن هذا الحكم جاء انتصارا للحق وأصحابه وللدستور والقانون، مضيفا: نسأل الله أن يتواصل الحكم بكافة مراحل التقاضي، وأن يكتمل بعودة الحق لعائلة البرغش الكريمة.
اختصاص القضاء
بدوره، قال وكيل الجبر المحامي الحميدي السبيعي إن هذا الحكم جاء بعد عامين من التداول في المحاكم ليؤكد اختصاص القضاء الإداري بنظر مسائل الجنسية ومنها قرارات السحب.
وأضاف السبيعي: هذا الحكم جاء تدعيما لوجهة نظري بعدم جدوى اللجوء إلى المحكمة الدستورية طالما أن القضاء الإداري مختصا، وجاء الحكم الصادر من دائرة المستشار الأثري متماشيا مع نصوص الدستور والسوابق القضائية وروح العدالة الاجتماعية.
إجراءات القضية
وتابع: ورود عبارات مثل «لقد لحق بالمدعي ضررا تمثل بما استشعره من رعب من خسارته حق المواطنة وهو من أعظم الحقوق.. وبه تهديد لمركزه.. وترتب آلاما نفسية عليه» ، أمر نفاخر به في المحافل الدولية القانونية، وأخيرا نأمل أن تسير إجراءات القضية سيرا حسنا لتترسخ مقولة إن القضاء هو ملاذنا الوحيد دائما بعد الله.
سياسة وعبث
من ناحيته، اعتبر النائب السابق ووكيل الجبر المحامي علي الراشد، أن حكم المستشار الأثري كتب بأحرف من ذهب تحية إجلال وتقدير للقضاء الكويتي، مبينا أنه يحفظ أهل الكويت من سحب الجناسي منهم بطريقة عبثية ولأسباب سياسية بعيدا عن القانون.
ميلاد وقرار
بدوره أكد النائب الأسبق ووكيل الجبر المحامي مشاري العصيمي، أن المحكمة فرّقت باقتدار بين من منح الجنسية بقوة القانون نتيجة ميلاده لأب كويتي، وبين من منح الجنسية بقرار، موضحا أنها قصرت عدم اختصاص المحاكم بنظر دعاوى الجنسية على الحالة الثانية دون الأولى.
مراهقة سياسية
واعتبر المحامي د.هشام الصالح أن هذا الحكم بمثابة انتصار للدستور ورقابة القضاء على قرارات سحب الجنسية تطبيقا لحق التقاضي، مضيفا: يجب البعد عن المراهقة السياسية في هذا الملف.
وأضاف الصالح أن المكسب الحقيقي لأهل الكويت في هذا الحكم هو ضرورة وجوب أن يكون سحب الجنسية أو اسقاطها متفقا مع القانون وبموجب أسباب مبررة، وأن القضاء يراقب الحكومة في حالة تعسفها.
حرمان وتفاؤل
من جهته، رأى المحامي عبدالله الكندري أن هذا الحكم مدعاة لتفاؤل قادم بعودة الجنسية لمن فقدوها دون مبرر وحرموا من المواطنة دون مسوغ ومنهم عائلة البرغش الكريمة.